د. فيصل عبدالرحمن على طه

د. فيصل عبدالرحمن علي طه ftaha39@gmail.com لقد وفّر ميثاق الأمم المتحدة الحماية للسكسوفيادة الوطنية في فقرتين: الفقرة 4 من المادة 2 ، والفقرة 7 من نفس المادة. وسنتناول فيما يلي هاتين الفقرتين بالتفصيل والتعليق. (1) تقضي الفقرة 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة بأن يمتنعَ أعضاءُ الهيئة في علاقاتهم الدولية عن التهديدِ باستعمال القوّة أو استعمالها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلالِ السياسي لأي دولةٍ أو على أية وجهٍ آخرَ لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة. يمثل هذا الحكم حجر الزاوية في نظام الميثاق. تُستثنى من حظر استخدام القوة الاجراءاتُ القمعية التي يتخذها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق وكذلك ممارسة حق الدفاع عن النفس في إطار الضوابط المنصوص عليها في المادة 51 من الميثاق. وتحظر المادة 53 على التنظيمات والوكالات الاقليمية القيام بأي عمل من أعمال القمع بدون إذنٍ من مجلس الأمن. (2) بالرغم مما تقدم، لم تَحمِ الفقرة 4 من المادة 2 سيادة العراق من غزو تحالف (الراغبين) في 20 مارس 2003 بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بدون تفويض من مجلس الأمن. وكان من بين مبررات ذلك الغزو استمرارُ العراق في امتلاك وتصنيع أسلحة الدمار الشامل. كما لم تحمِ الفقرة 4 من المادة 2 سيادة جمهورية يوغسلافيا الاتحادية في مارس 1999 عندما شن حلف شمال الاطلسي غارات جوية …

The post حماية السيادة الوطنية في ميثاق الأمم المتحدة appeared first on سودان تربيون.