صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية قانون أساسي عدد 4 لسنة 2025 مؤرخ في 12 مارس 2025 يتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.

وينص القانون على اعتبار ان "المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم جماعات محلية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية".
وتعمل هذه المجالس، وفق نص القانون، على تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل وتتداول في مشاريع مخططات التنمية المحلية والجهوية والإقليمية في إطار وحدة الدولة.
كما ترافق السلطات العمومية المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم في أداء مهامها وتوفر لها الوسائل الضرورية لذلك، كما تسعى إلى توفير آليات ووسائل العمل المناسبة لأعضاء المجالس من ذوي الإعاقة.
وتسند للأعضاء المنتخبين للمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم منحة شهرية يُضبط مقدارها وشروط إسنادها بأمر... 
وحسب الفصل السادس من القانون فانه على المؤجّرين أن يرخصوا للأعوان العموميين والأجراء أعضاء المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم للحضور والمشاركة في اجتماعات المجالس ودورات التكوين.
وباستثناء حالات التأكّد، يتعيّن على عضو المجلس المعني إعلام مؤجّره بتاريخ الاجتماعات ثلاثة أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسات أو تنظيم الدورات، وإيداع نظير من الدعوة إليها، حسب نص القانون.. ولا يمكن أن يكون تغيّب الأعوان والأجراء لحضور جلسات أو دورات تم الإعلام بها مسبقا سببا في الطرد أو في فسخ عقد الشغل. كما لا يمكن أن ينجرّ عن الغيابات لحضور جلسات أو دورات أي إجراء تأديبي أو تعطيل ترقية مهنية أو الحرمان من الانتفاع بأيّ امتياز اجتماعي.
وفي التالي فحوى نص القانون:
Screenshot_20250313_132959_WPS_Office_1.jpg