تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية (shaima.hussain@albiladpress.com) أو عبر حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب.  ومعنا في زاوية اليوما لمحامية ابتسام العبيان.   هل تستحق الجدة مسكنًا حال حضانتها للصغار بدلًا من الأم؟ - المحامية ابتسام العبيان: الحضانة هي حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس، وإذا انتقلت الحضانة إلى الجدة لأي سبب من أسباب سقوط الحضانة عن الأم (كزواجها من رجل أجنبي عن الطفل، أو للإخلال بأحد شروط الحاضن حيث اشترط المشرع شروطًا في الحاضن وهي الإسلام والعقل والبلوغ الأمانة على المحضون والقدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته والسلامة من الأمراض المعدية والخطيرة، أو سكوت الأم عن المطالبة بحضانة الطفل لأكثر من عام)، فلا يمكن أن يتم تمكين الجدة من مسكن الحضانة بدلًا من الأم وأن تقيم مع الصغار في مسكن الحضانة فهو حق للأم فقط. وللجدة تربيتهم في منزلها الخاص، فهي لا تستحق مسكن حضانة ولكن تستحق أجرة مسكن حضانة، فإذا كان مسكن الزوجية هو مسكن الحضانة فإن التمكين منه خاص للأم فقط، أما الجدة فلها أن تطلب أجرة مسكن حضانة للصغار.