في حين كان يمارس هوايته المتمثلة بركوب الدراجة على عادته، لم يظن شاب أن هذه المرة ستكون الأخيرة له، إذ تفاجأ باصطدام سيارة تقودها فتاة بدراجته، ما أدى الأمر لسقوطه منها والتعرض لإصابات عدة خلفت له عجزا مستديما بنسبة 25 %.
وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي محمد المهدي، إلى أن موكله المدعي قد أقام دعواه القضائية ضد المدعى عليهما (السائقة وشركة التأمين) طالبا فيها بإلزامهما بالتضامم والتضامن بأن يؤديا له مبلغ 19 ألفا و949 دينارا تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.
وذلك على سند من القول إن المدعي تعرض لحادث مروري بخطأ المدعى عليها الأولى، التي كانت تقود مركبتها المؤمن عليها لدى المدعى عليها الثانية (شركة التأمين) بموجب بوليصة تأمين سارية المفعول وقت الحادث، بأن اصطدمت بالمدعي أثناء قيادته دراجته الهوائية وعلى إثر ذلك تعرض المدعي إلى كسور وجروح ورضوض وإصابات متفرقة في جسده، كما لحق الضرر بدراجته الهوائية والخوذة والساعة الذكية التي كان يرتديها أثناء الحادث.
ووفقا لتقرير اللجنة الطبية تبين أن نسبة العجز المستديم المتخلف للمدعي عن الحادث يبلغ 25 % من نسبة العجز الكلي.
وعليه تم تقديم المدعى عليها الأولى المتسببة بالحادث إلى المحاكمة الجنائية، وصدر حكم بحقها يقضي بإدانتها وتغريمها، ولما كان ذلك وكان المدعي قد تضرر ماديا من الحادث متمثلا في إصابته ونفقة العلاج، إلى جانب ما تعرض له من ضرر أدبي، فقد أقام دعواه القضائية.
وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها بحضور المدعي ووكيله وغياب المدعى عليهما، فلما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن “للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها إجباريا أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر، مستمدا حقه في ذلك من نصوص قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1996”.
وترتيبا على ما تقدم وأخذا به، وكان فعل المتسبب بالحادث هو بذاته الذي صدر بشأنه الحكم الجنائي، وتبين ثبوت ارتكاب المدعى عليها للواقعة بما يتوافر معه ركن الخطأ في حقها، ما ترتب عليه سداد المدعي مصاريف علاجية وكذلك خسائر في مقتنياته الشخصية، فقد حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامم بأن يؤديا للمدعي مبلغ 17 ألف دينار و289 دينارا، وإلزامهما كذلك بالفائدة القانونية بواقع 3 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، وإلزامهما أيضا بمصاريف وأتعاب اللجان الطبية والمحاماة.