تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية (shaima.hussain@albiladpress.com) أو عبر حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم المحامية زهرة حسين:   هل تجبر الزوجة على الرجوع لمنزل الزوجية في حالة صدور حكم ضدها بالرجوع لمنزل الزوجية؟ -المحامية زهرة حسين: بالطبع لا ينفذ حكم الرجوع لمنزل الزوجية جبرا على الزوجة، إلا أنها تعد ناشزاً في حال رفضها لتنفيذ الحكم، ويسقط حقها في النفقة الزوجية، ووفقا للفقه السني يحق للزوج طلب التفريق واسترجاع ما أعطاها من صداق، حيث تنص المادة (54) من قانون الأسرة البحريني رقم 19 لسنة 2017: ‌أ) إذا امتنعت الزوجة عن الانتقال إلى مسكن الزوجية أو تركته من غير عذر شرعي أو منعت الزوج من الدخول إليه دون عذر شرعي، سقط حقها في النفقة بعد ثبوت ذلك قضاء. ‌ج) يثبت نشوز الزوجة بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بمتابعة الزوج إلى مسكن الزوجية. واما المادة (55) من ذات القانون تنص على أنه “لا يُنفذ حكم المتابعة إلى مسكن الزوجية جبرا على الزوجة، ومع امتناعها تعتبر ناشزا وتسقط نفقتها، ووفقاً للفقه السني كذلك يحق لهما أو لأحدهما طلب التفريق واسترجاع ما أعطاها من صداق”.