لم يظن مستثمران أنهما سيقعان ضحية لإحدى كبرى الشركات العقارية بعد شرائهما وحدة عقارية منها وإعادة تأجيرها عليها، إذ تفاجآ بتخلف الشركة عن الاتفاق المبرم، وذلك بعدم قيامها بتسجيل الوحدة السكنية باسميهما أو رد ثمنها عند انتهاء عقد الإيجار، ما حدا بهما لرفع دعوى قضائية ضدها.
وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي د. محمد الكوهجي، إلى أن موكليه المدعيين قد أقاما دعواهما القضائية ضد المدعى عليها الأولى (الشركة المتخصصة في الاستثمارات) والمدعى عليه الثاني (صاحب الشركة)، طالبين فيها بفسخ عقد البيع المبرم بينهما وإلزام المدعى عليهما برد المبلغ المدفوع في شراء الوحدة السكينة البالغ ثمنها 199 ألفا و900 دينار، وتعويضهما بمبلغ 10 آلاف دينار، بعد أن تعاقد موكلاه المدعيان مع المدعى عليهما لشراء وحدة عقارية لقاء مبلغ 199 ألفا و900 دينار سدده المدعيان بالكامل، واتفقا مع المدعى عليهما بأن يقوما بتأجيرها وتسليمهما الأجرة.
وعند انتهاء عقد الإيجار، طالب المدعيان المدعى عليهما بأن يسجلا الوحدة السكنية باسميهما أو رد الثمن إليهما، إلا أن المدعى عليهما تخلفا عن تنفيذ التزاماتهما على الرغم من إشعارهما بذلك، الأمر الذي حدا بالمدعيين لإقامة دعواهما بغية القضاء لهما بطلباتهما.
وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها قدم وكيل المدعى عليهما مذكرة دفاع جحد فيها جميع الصور الضوئية التي أرفقها المدعيان في ملف الدعوى وأنكرا مديونيتهما للمدعيين.
فلما كان ذلك وكان وكيل المدعى عليهما قد اقتصر جحده على الصور الضوئية لمستندات المدعيين دون أن ينكر مطابقتها للأصل أو ينكر توقيعات المدعى عليهما أو الأختام المنسوبة للمدعى عليها الأولى (شركة الاستثمارات)، وعليه فإن ذلك لا يعد إنكارا بالمعنى المقصود، ما يضحي معه دفع المدعى عليهما قائما على غير أساس وجديرا بالالتفاف عنه.
وكان من المقرر وفقا لنص المادة 1 من قانون الإثبات والمادتين 128 و129 من القانون المدني أنه “على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه”، وأن “العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون”، كما أنه “يجب تنفيذ العقد طبقا لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل”، وكان البين من عقد البيع الابتدائي المبرم بين المدعى عليها الأولى كبائع والمدعيين كمشتريين، أنه مذيل بتوقيعات طرفية غير مطعون عليها بأي مطعن.
وأن المدعى عليها الأولى (شركة الاستثمارات) لم تنازع بعد سداد المدعيين كامل الثمن، ولم تقدم ما يفيد تحديد الإنجاز المتوقع لتجهيز الوحدة العقارية المباعة وقيامها بجميع الإجراءات لنقل ملكية الوحدة العقارية باسم المدعيين في أقرب وقت ممكن بعد تاريخ الإنجاز، الأمر الذي تستخلص معه المحكمة إخلال المدعى عليها الأولى بالتزامها العقدي بنقل ملكية الوحدة العقارية للمدعيين على الرغم من سداد الآخرين كامل الثمن وتقضي تبعا لذلك بفسخ عقد البيع الابتدائي، وإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعيين إجمالي مبلغ 204 آلاف و900 دينار، وسداد مصاريف وأتعاب المحاماة.