تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية (shaima.hussain@albiladpress.com) أو عبر حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب. ومعنا في زاوية اليوم المحامية ابتسام العيبان.
السؤال: هل الجهل بأحكام القانون يعفي من العقوبة؟
- المحامية ابتسام العيبان: من الثوابت القانونية والقضائية والعملية أنه لا يجوز لأحد “الاعتذار بالجهل بأحكام القانون”؛ حتى لا يفلت الجناة من العقاب بادعاء “عدم العلم”.
فالجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا ينفي القصد الجنائي، باعتبار أن العلم بالقانون العقابي وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة، وإن كان افتراض “علم الجميع بالقانون” يخالف الواقع في كثر من الأحيان، لكنه افتراض تفرضه دواعي التطبيق العملي ومصلحة الجميع والمساواة بينهم.
فبمجرد صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية يفترض العلم اليقيني به لدى جميع المواطنين المقيمين في المملكة.
والجريدة الرسمية، وهي نشرة حكومية تصدرها وزارة شؤون الإعلام، تعنى بنشر القوانين، والمراسيم والقرارات والأوامر الملكية، واللوائح والقرارات الوزارية، ومواد أخرى وجب شرحها، وتوضيحها لأفراد المجتمع، بالإضافة إلى الأحكام القضائية، ويعد القانون نافذا فور إعلانه وتعميمه في الجريدة الرسمية.