زاوية تنشر أبرز الأحكام القضائية ذات الطابع التجاري والعقاري
بعد أن أنجزت شركة مقاولات أعمال مقاولة عدة في إحدى المناطق السكنية لصالح شركة متخصصة بالخدمات الكهربائية الميكانيكية، تفاجأت بتخلف الأخيرة عن سداد جزء من المبلغ المالي المتفق عليه، ما حدا بها لإقامة دعواها.
وتشير التفاصيل، كما أفادت المحامية سهى الخزرجي، إلى أن موكلتها المدعية (شركة مقاولات) قد أقامت دعواها القضائية ضد المدعى عليها الأولى (الشركة المتخصصة بالخدمات الكهربائية الميكانيكية)، والمدعى عليهما الثاني والثالث (مالكي الشركة)، طالبة فيها الحكم بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤديا إليها مبلغ 13 ألفا و500 دينار شاملة المبلغ المتبقي من المقاولة والتعويض عن الضرر مع إلزامهم بالفائدة القانونية بواقع 10 % من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام، وذلك على سند من القول إنه بموجب عقدي مقاولة اتفقت المدعى عليها الأولى (الشركة المتخصصة بالخدمات الكهربائية الميكانيكية) مع المؤسسة المدعية (شركة المقاولات) على قيام الأخيرة بأعمال مقاولة بإنشاء 6 محطات كهربائية فرعية في إحدى المناطق السكنية ورصف أرصفة المنطقة لقاء مبلغ 85 ألفا و812 دينارا و51 فلسا.
وقامت الشركة المدعية بتنفيذ التزاماتها المترتبة في العقد وقامت بأعمال إضافية، فسددت المدعى عليها للمدعية مبلغ 74 ألفا و551 دينارا و51 فلسا، وتبقى في ذمتها مبلغ 11 ألفا و261 دينارا و25 فلسا، امتنعت عن سدادها، ما حدا بها لإقامة دعواها.
وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها أرفقت وكيلة الشركة المدعية المحامية الخزرجي تقرير الخبير الفني الهندسي المعني بقيمة المبالغ المستحقة، وقد خلص تقريره لاستحقاق المدعية لمبلغ 10 آلاف و708 دنانير 495 فلسا، وثبت من تقريره كذلك لتنفيذ الشركة المدعية لجميع الأعمال الموكلة إليها من دون أي عيوب، ولا يوجد أي أعمال غير منجزة.
من جانب آخر، قدم وكيل المدعى عليهم مذكرة دفاعه وطلب فيها رفض الدعوى لخلو أوراقها من أي خطأ لإلزامهم بالتضامن مع الشركة المدعية، كما جحد وأنكر توقيع المدعى عليهما الثاني والثالث على صور المحررات العرفية، وذكر أن المدعية لم تنجز الأعمال المتفق عليها، وطلب من هيئة المحكمة توجيه اليمين الحاسمة لمالك المؤسسة المدعية لإثبات صحة ادعائها.
واستجابت المحكمة لطلب وكيل المدعى عليهم بتوجيه اليمن الحاسمة للمدعي، إلا أنه ولتعذر حضور مالك المؤسسة المدعية أمام المحكمة لحلف اليمين؛ كونه مقيما بالخارج، قضت المحكمة برفض الدعوى.
ولم يلقَ القضاء قبولا لدى المدعية، ما حدا بها بالطعن عليه بالاستئناف طالبة إلغاء الحكم المستأنف والقضاء لها بطلباتها السابقة، وذلك لخطأ حكم محكمة أول درجة في حكمه لوجود ظروف قهرية منعت المدعية من المثول أمام محكمة أول درجة كونها مقيمة بدولة أجنبية وتعثر عليها الحضور السريع.
وتداولت المحكمة الاستئناف بمحاضر جلساتها، ولما كان ذلك وكان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 584 من القانون المدني أن “المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملا للطرف الأخر مقابل عوض دون أن يكون تابعا له أو نائبا عنه”، وكان من المقرر وفقا لنص المادة 589 “على المقاول أن ينجز العمل طبقا للشروط الواردة في عقد المقاولة وفي المدة المتفق عليها”، وكانت المحكمة قد اطلعت على تقرير الخبير الفني الهندسي واطمأنت لما ورد فيه، ما تخلص معه لانشغال ذمة المدعى عليهم بمبلغ المطالبة لصالح المدعي.
وعليه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها الأولى شركة الخدمات الكهربائية الميكانيكية بأن تؤدي للمستأنف مبلغ 10 آلاف و708 دنانير و495 فلسا والفوائد القانونية بواقع 2 % من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام، وإلزامها كذلك بدفع أتعاب الخبير بواقع 300 دينار وأتعاب المحاماة الفعلية بواقع 400 دينار، وألزمتها بالمصروفات عن درجتي التقاضي.