هجرت زوجة مسكن الزوجية وامتنعت عن العودة له دون مبرر شرعي، رغم تحصل زوجها على حكم نهائي ينص على إلزامها بالعودة إليه، ما حدا بزوجها لرفع دعوى قضائية أخرى لتفريقه عنها وإلزامها برد كامل الصداق المذكور في عقد القران. وتشير التفاصيل، بحسب ما أفادت المحامية نورة طلال بو ورده، إلى أن موكلها المدعي قد أقام دعواه القضائية ضد المدعى عليها طالبا فيها القضاء له بتفريقه عن المدعى عليها مع إلزامها برد كامل الصداق المذكور في العقد البالغة قيمته 4000 دينار شاملا الشبكة. وذلك على سند من القول إن موكلها المدعي قد تزوج من المدعى عليها بعقد زواج صحيح وموثق، وبعد مرور قرابة سنتين من زواجهما خرجت المدعى عليها من مسكن الزوجية ورفضت العودة إليه، وهو ما حدا بالمدعي للإقامة دعوى شرعية لإلزامها بالعودة، وحكمت المحكمة الشرعية فيه لصالحه وقضت بإلزامها بالعودة لمسكن الزوجية. ولم تستأنف المدعى عليها بعد ذلك على قضاء المحكمة، ما أصبح الحكم نافذا في حقها، وعلى إثر ذلك نفذ موكلها المدعي الحكم المشار إليه وأرسل لها خطابات عدة، وتم التواصل معها من قبل الباحثين، إلا أنها أبدت عدم رغبتها بالرجوع لمسكن الزوجية. ولما كان ذلك، وكانت المدعى عليها قد امتنعت عن الرجوع لمسكن الزوجية والدخول في طاعة زوجها المدعي، وكان الأخير قد حاول مرارا وتكرارا عقد الصلح معها وأن ترجع لمسكن الزوجية، إلا أنها كانت ترفض ذلك وتصر على عدم الرجعة، الأمر الذي حدا بالمدعى عليه لإقامة دعواه القضائية تطبيقا لأحكام الشرع والقانون. من جانبه، باشر مكتب التوفيق الأسري إجراءات التوفيق والإصلاح في الدعوى، وأودع تقريره الذي خلص فيه لتعذر التسوية لتغيب المدعى عليها. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها عرضت المحكمة الصلح على الطرفين، وتمسكت وكيلة المدعي بطلباتها الواردة في لائحة الدعوى. ولما كان من المقرر قانونا وعملا بالمادة 54/‏ أ من قانون الأسرة، “إذا امتنعت الزوجة عن الانتقال إلى مسكن الزوجية أو تركته من غير عذر شرعي أو منعت الزوج من الدخول إليه دون عذر شرعي، سقط حقها في النفقة بعد ثبوت ذلك قضاء”. ومتى كان ما تقدم وأخذا به وكان المدعي قد أقام دعواه للتفريق بينته وبين المدعى عليها؛ كونها لم تتابعه لمسكن الزوجية مع تحصله على حكم نهائي في دعواه السابقة، وكانت المحكمة قد رفضت دعوى المدعى عليها المتعلقة بالنفقة والسكن بسبب رفضها تنفيذ حكم الرجوع لمسكن الزوجية في دعوتها السابقة، وكانت المحكمة قد استخلصت عدم قيام المدعى عليها بواجبات الزوجية تجاه المدعي، ما يكون معه طلب المدعي في التفريق بينه وبين المدعى عليها وإلزامها بأن ترجع له ما أعطاها صداقا قائما على سند من الواقع والشرع والقانون، وهو ما تقضي به المحكمة. وعليه حكمت المحكمة الشرعية بالتفريق بين المدعي والمدعى عليها، وإلزام الأخيرة بأن ترجع للمدعي ما قبضته صداقا مبلغا وقدره 4000 دينار شاملا الشبكة، وتحرر لهما وثيقة بعد صيرورة الحكم باتا، وألزمت المدعى عليها بأتعاب المحاماة.