تخلفت مؤسسة مقاولات فردية عن تنفيذ عقد مبرم بينها وبين زبونة ببناء بناء أسود لفيلا من طابقين في الموعد المتفق، ما دفع بالزبونة بالتقدم بدعوى قضائية ضد المؤسسة لتعويضها عن التأخير وعن العيوب في الأعمال المنجزة. وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المحامي محمد المهدي إلى أن موكلته المدعية قد أقامت دعواها القضائية ضد المدعى عليها (مالكة مؤسسة فردية) طالبة فيها الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 16 ألفًا و710 دنانير و310 فلوس مع الفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. وذلك على سند من القول إنه بموجب عقد مقاولة مبرم بين الطرفين، اتفقت المدعية مع المؤسسة المدعى عليها لتقوم بعمل بناء أسود لها لفيلا مكونة من طابقين مقابل مبلغ وقدره 46 ألفًا و300 دينار، على أن تكون مدة المشروع 6 أشهر، واتفقت المدعية فيما بعد مع المدعى عليها لتقوم بأعمال إضافية بمبلغ 3500 دينار وإضافة شهرين للمدة المتفق عليها، إلا أنه وبعد مرور أكثر من 8 أشهر على المدة المتفق عليها ما زالت المؤسسة المدعى عليها لم تستكمل الأعمال المطلوبة منها، علاوة على وجود بعض العيوب في الأعمال التي أنجزتها، الأمر الذي حدا بالمدعية للتعاقد مع خبير هندسي لبيان قيمة الأعمال المنجزة والعيوب وإقامة دعواها القضائية.  وعاين الخبير عقار التداعي وانتهى تقريره بأن قيمة الأعمال المنجزة لعقار التداعي تبلغ 39 ألفًا و525 دينارًا والأعمال الإضافية المتفق عليها 3115 دينارًا، وإن مجموع المبالغ المسددة من المدعية إلى المدعى عليها تبلغ 54 ألفًا و720 دينارًا و310 فلوس وإن العيوب في الأعمال الأصلية تتمثل في إصلاحات الكهرباء والصرف الصحي للحدود ووصلات أنابيب القناة الحدودية تقدر قيمة إصلاحها 520 دينارًا. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها بحضور المدعية ووكيلها المحامي المهدي وغياب المدعى عليها، ولما كان من المقرر حسب نص المادة الأولى من قانون الإثبات “أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه”، والمقرر بنص المادة 584 من ذات القانون على أن “المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملًا للطرف الآخر مقابل عوض دون أن يكون تابعًا له أو نائبًا”. فلما كان ذلك وكانت المدعية قد اختصمت المدعى عليها صاحبة المؤسسة الفردية بغية إلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ المطالبة المتمثل في قيمة المبالغ المسددة والغير منجز أعمالها وقيمة إصلاح العيوب وغرامة التأخير، وكان الثابت للمحكمة من الاطلاع على عقد المقاولة المبرم بين الطرفين والمذيل بختم المؤسسة المدعى عليها وجود غرامة تأخيرية بمبلغ 50 دينارًا لليوم بحد أقصى 10 % من قيمة العقد، وكانت المدعى عليها لم تطعن العقد، ولم تحضر جلسات المحكمة لتدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع لتقدم ما يثبت سدادها للمبلغ المترصد في ذمتها أو جزء منه، وكانت المحكمة قد إطمأنت لما جاء بتقرير الخبير لأحقية المدعية بمبلغ المطالبة وانشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة. وعليه حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 12 ألفًا و580 دينارًا و31 فلسًا مع الفائدة التأخيرية بواقع 2 % سنويًّا من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، إلى جانب مبلغ أتعاب الخبير ورسوم الترجمة.