تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية (shaima.hussain@albiladpress.com) أو عبر حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم المحامي حسين جباري.   هل يجوز وضع الملصقات أو الإعلانات أو الشعارات أو تركيب الستائر العازلة للرؤية على أجزاء المركبة، وما المخالفة المترتبة حيال من يقوم بذلك؟  - المحامي حسين جباري: المركبات وسيلة عصرية للتنقل، وقد صاحب ظهور المركبات سن تشريعات تهدف إلى ضمان وضوح الرؤية لدى السائقين والحفاظ على سلامة الطريق، وتجنب التشويش البصري الذي قد يؤدي إلى حوادث السير.   والتشريعات المتعلقة بالمرور في مملكة البحرين تحدد بوضوح القواعد المرتبطة بوضع الملصقات والإعلانات والشعارات على أجزاء المركبة أو تركيب الستائر على نوافذ المركبة، إذ نصت المادة (29) من قانون المرور لسنة 2014 على “عدم جواز وضع ستائر معدنية أو غيرها من الأشياء التي تحجب الرؤية، أو أي ملصقات أو إعلانات أو شعارات أو عبارات على أي من أجزاء المركبة الداخلية أو الخارجية إلا طبقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة من السلطة المختصة”. وفي حال عدم الامتثال لهذه القواعد، فإن الأثر المترتب على المخالفة يتراوح ما بين ضبط المخالفة وإزالتها على نفقة المخالف بموجب نص المادة السالفة، وقد يصل في بعض الحالات إلى حجز المركبة لمدة لا تتجاوز ستين يوما على سند من البند رقم (15) من المادة الثانية من قرار رقم (68) لسنة 2016 بشأن حالات وشروط حجز المركبات وتعديلاته.