وقعت سيدة ضحية لشركة عقارية بعد أن اشترت منها وحدة عقارية وأعادت تأجيرها عليها، إلا أنها تفاجأت بتخلف الشركة عن الالتزام المبرم بينهما بتسجيل الوحدة العقارية باسمها وارتجاع كافة شيكاتها المتمثلة في الأجرة المستحقة على تأجير الوحدة، وذلك لعدم وجود رصيد في حساب الشركة المدعى عليها. وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي راشد آل بن علي، إلى أن موكلته (المدعية) قد أقامت دعواها القضائية ضد المدعى عليها الأولى (شركة الاستثمارات العقارية) والمدعى عليه الثاني (مالك الشركة)، طالبة في ختامها القضاء بفسخ العقد المبرم بينهما، وإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي لها مبلغ 87 ألف دينار، بالإضافة إلى الفائدة التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام. وذلك استناداً إلى القول بأنه، بموجب عقد بيع ابتدائي، اشترت المدعية من المدعى عليها الأولى (شركة الاستثمارات العقارية) وحدة عقارية بإجمالي مبلغ 87 ألف دينار مدفوع بالكامل، وبذات التاريخ، وقعت المدعية مع الشركة عقد إيجار استأجرت بموجبه ذات الوحدة اعتباراً من شهر مايو 2023 نظير أجرة قدرها 2,175 ديناراً مستحقة كل 3 أشهر، وبذات التاريخ أيضاً، أبرمت معها عقداً آخر لإعادة شراء الوحدة العقارية منها خلال شهرين من انتهاء عقد الإيجار، أي في شهر مايو 2025. إلا أن الشركة المدعى عليها قد أخلّت بالتزاماتها بتسجيل الوحدة العقارية باسم موكلته (المدعية)، فضلاً عن ارتجاع كافة شيكاتها المتمثلة في الأجرة المستحقة لعدم وجود رصيد في الحساب، الأمر الذي دفع بالمدعية إلى إقامة دعواها بغية القضاء بفسخ العقد واسترداد الثمن. وتداولت الدعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية في محاضر جلساتها، وفيها دفع وكيل الشركة المدعى عليها بإنكار المديونية ما بين المدعية والشركة المدعى عليها، وخلو أوراق الدعوى مما يثبت ذلك، فيما عرضت المدعية على المحكمة أصل الشيكات المرتجعة وإفادة ارتجاعها، إلى جانب ما يفيد العقد المبرم بين المدعية بصفتها مشتريا والشركة المدعى عليها بصفتها بائعا. ولما كان من المقرر، وفقاً لنص المادة (1) من قانون الإثبات والمادتين (128) و(129) من القانون المدني، أنه “على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه”، وأن “العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون”، وأنه “يجب تنفيذ العقد طبقاً لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل”. وترتيباً على ما تقدم، وأخذاً به، وكان طلب المدعية في الدعوى فسخ العقد المبرم بينها وبين الشركة المدعى عليها وإلزامها بسداد مبلغ المطالبة المدفوع بالكامل، وقد أخلت الأخيرة بالتزاماتها بتسجيل الوحدة العقارية باسمها، فضلاً عن ارتجاع كافة الشيكات، ولم تطعن الشركة المدعى عليها على عقد الإيجار المبرم بين الطرفين بأي مطعن، الأمر الذي تستخلص معه المحكمة إخلال المدعى عليها بالتزامها العقدي بنقل ملكية الوحدة العقارية للمدعية رغم سدادها كامل الثمن وتقضي تبعاً لذلك لصالح المدعية. وعليه، حكمت المحكمة بفسخ العقد الابتدائي المبرم بين المدعية والشركة المدعى عليها، وألزمت الأخيرة بأن تؤدي للمدعية مبلغ 87 ألف دينار، بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 2 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، كما ألزمتها بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.