ستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية، وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية (shaima.hussain@albiladpress.com) أو من خلال حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي، وللسائل ذكر اسمه إن رغب، ومعنا في زاوية اليوم المحامي حسين جباري.
السؤال: هل يجوز للواقف التراجع عن الوقف واسترداد العقار الموقوف؟
الوقف لغة هو المنع كما ذكر صاحب المصباح المنير، أما في الاصطلاح، فله تعاريف عدة تتفق في جوهرها، ونختار تعريف محكمة التمييز البحرينية في الطعن رقم 80 لسنة 2001 للوقف بأنه: (حبس الواقف ملكه عن أن يكون محلاً للتعامل وتخصيصه في أحد وجوه البر).
والوقف من التصرفات القانونية التبرعية التي بموجبها تخرج العين الموقوفة عن ملكية الواقف، وتخضع لمركز قانوني يقضي بعدم جواز التصرف فيها على نحو البيع أو المقايضة أو الرهن أو الهبة، وجعل منفعة العين لجهة معينة.
والتشريع البحريني منع الرجوع عن الوقف بعد تسجيله لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، كما هو منصوص عليه في التشريع رقم (3) لسنة 2017 بشأن إجراءات استصدار الوثائق المختص بها قاضي الإجراءات الشرعية: (يجوز للواقف الرجوع عن وقْفِه ما لم يُوَثَّق في جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وكان الرجوع مُوافقاً لشروط الرجوع الشرعية والقانونية المعتبَرة لدى المحاكم الشرعية).
والحكمة من ذلك هي استقرار المراكز القانونية، وإضفاء الثبات والاستقرار على الالتزامات والحقوق والمركز القانوني للوقف من نوع المركز التنظيمي، ويقصد بذلك المركز الذي ينظمه القانون في كل ما يتعلق به، ولا يترك للأفراد حرية في تنظيم الآثار المترتبة عليه، فليس لهم إلا اختيار الخضوع أو عدم الخضوع لهذا المركز، فإذا اختاروا الخضوع له، طُبق عليهم المركز وترتبت الآثار التي نص عليها القانون.