ألزمت المحكمة الكبرى العمالية مالك شركة تجارية بدفع أكثر من 5 آلاف دينار قيمة مستحقات عمالية لتنفيذي مبيعات، حيث توقفت الشركة عن صرف رواتبه لأكثر من 6 أشهر، الأمر الذي اضطر المدعي إلى رفع دعوى قضائية يطالب فيها بصرف مستحقاته العمالية عن تلك المدة. وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي جاسم العيسى، إلى أن موكله المدعي قد أقام دعواه القضائية ضد المدعى عليه الأول (مالك الشركة التي كان يعمل بها) والمدعى عليها الثانية (الشركة التي كان يعمل بها)، طالبا فيها الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليه قيمة أجوره المتأخرة لـ 6 أشهر وبضعة أيام، بإجمالي مبلغ 4900 دينار، بالإضافة إلى مبلغ العمولة، والتعويض عن التأخير في سداد الأجور، وبدل الإجازات السنوية، والتعويض عن الفصل غير المشروع، وإعطائه شهادة نهاية الخدمة. وذلك على سند من القول بأن موكله المدعي التحق بالعمل لدى الشركة المدعى عليها بموجب عقد عمل غير محدد المدة بوظيفة تنفيذي مبيعات، براتب شهري قدره 800 دينار، بالإضافة إلى عمولة وساطة بموجب اتفاقيات الوساطة فيما بينهما، وخلال مدة خدمة المدعي امتنع مالك الشركة المدعى عليها عن سداد أجوره محل المطالبة، مما دفع المدعي إلى إخطاره لسدادها، إلا أن الأخير لم يفعل. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها قدم وكيل المدعي المحامي العيسى مذكرة دفاع أثبت فيها علاقة العمل المبرمة بين موكله المدعي والشركة المدعى عليها الثانية، فيما لم تمثل الشركة المدعى عليها لتقديم أي دفع أو دفاع ينال من الدعوى ومستنداتها، ولم تقدم ما يفيد سداد الأجرة المطالب بها، وعليه فإن المدعي يستحق أجرة الفترة المطالب بها. وعليه، حكمت المحكمة العمالية بإلزام المدعى عليه الأول (مالك الشركة) بأن يؤدي للمدعي مبلغ 4900 دينار قيمة أجوره، والفائدة القانونية بنسبة 6 % سنويا من الأجر الذي تأخر صرفه مدة 6 أشهر أو أقل اعتباراً من تاريخ استحقاق الأجرة، وتزداد هذه النسبة بواقع 1 % عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12 % سنويا من هذا الأجر حتى تمام السداد. وألزمته كذلك بأن يؤدي للمدعي مبلغ 617 دينارًا و867 فلسًا بدل الإجازة السنوية وشهادة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى سداد رسوم ومصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.