تعرض شاب لحادث مروري بعد اصطدام مركبته بمركبة أخرى، ما أدى إلى إصابته بكسور، وعجز بنسبة 8 %، جعله طريح الفراش ومنعه من العمل، الأمر الذي دفعه إلى رفع دعوى قضائية مطالبا بتعويضه عن جميع الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.
وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي صلاح الجابر، إلى أن موكله المدعي قد أقام دعواه القضائية ضد المدعى عليها شركة التأمين، طالبا فيها، وقبل الفصل في الموضوع، عرض موكله على اللجان الطبية بوزارة الصحة لبيان وتحديد نسبة العجز المستديم المتخلف لديه نتيجة الحادث المروري، وإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع له مبلغ 6000 دينار تعويضا شاملا وجابرا عن جميع الأضرار المادية والأدبية وفوات الكسب، التي لحقت به بسبب خطأ قائد السيارة المتسببة في الحادث المروري والمؤمن على حوادثها لدى شركة التأمين المدعى عليها وقت وقوع الحادث، وفق بوليصة تأمين سارية المفعول.
وذلك على سند من القول إن المدعي تعرض لحادث مروري تسبب فيه قائد المركبة المدعى عليه الأول، والمؤمن على حوادثها لدى المدعى عليها الثانية (شركة التأمين)، وفقا لتقرير المرور المرفق.
وقد نتج عن الحادث إصابة المدعي بإصابات عدة جعلته غير قادر على العمل وفوتت عليه فرصة الكسب، إلى جانب الأضرار المادية والأدبية جراء الحادث، وقد صدر حكم نهائي بإدانة قائد المركبة المتسبب في الحادث عن التهم المسندة إليه، وعليه أقام المدعي دعواه بغية القضاء له بطلباته.
وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها تقدم وكيل شركة التأمين المدعى عليها بمذكرة دفاع دفع فيها برفض الدعوى لانعدام سندها القانوني.
من جانبها، قضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب لجنة طبية لإجراء الكشف الطبي على المدعي لبيان الإصابات التي لحقت به نتيجة الحادث المروري الذي تعرض له وتحديد نسبة العجز المتخلف لديه من مجموع العجز الكلي.
ونفاذا لذلك القضاء، فقد ورد تقرير اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة، الذي خلص إلى أن المدعي عانى من إصابة في الكتف الأيسر مع كسر العضد، وقد عولج جراحيا، وإصابة في الرجل اليمنى مع جرح قطعي عولج تحفظيا، ونتج عنه ألم بموضع الإصابة، وندبة بطول 30 سم على الذراع الأيمن مع تقييد بسيط في حركة مد الكوع الأيمن، وقد حددت اللجنة الطبية المختصة نسبة العجز المستديم المتخلف عن الحادث بـ 8 % من نسبة العجز الكلي.
فلما كان ذلك، وكان من المقرر وفق قضاء محكمة التمييز أن “للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها إجباريا أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر مستمدا حقه في ذلك من نصوص قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1996”.
وترتيبا على ما تقدم وأخذا به، وكان طلب المدعي في الدعوى يتمثل في تعويضه عن الإصابات التي لحقت به جراء الحادث المروري الذي تعرض له، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الحكم الجنائي الصادر بحق مرتكب الحادث أنه أصبح نهائيا بعد أن سدد المتسبب في الحادث الغرامة المالية المقررة عليه بموجب الحكم، ولم يطعن على القضاء بالاستئناف، كما تبين أن الحادث قد خلف لدى المدعي إصابات عدة بنسبة 8 %، وتبعها أضرار أدبية.
وعليه، حكمت المحكمة بإلزام شركة التأمين المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضا ماديا قدره 4000 دينار، وتعويضا أدبيّا بمبلغ 500 دينار، وألزمتها المحكمة كذلك بالفائدة عن المبلغ المقضي به بواقع 2 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وسداد المناسب من المصروفات شاملة أتعاب اللجنة الطبية بقيمة 90 دينارا، ومبلغ 500 دينار مقابل أتعاب المحاماة.