أثبتت المحكمة الشرعية نسب طفلة إلى والدها من زواج منقطع بعد 3 سنوات من ولادتها، بعد أن اطمأنت المحكمة لما يثبت صحة العلاقة الزوجية بين المدعية والمدعى عليه.
وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي عبدالعظيم عباس حبيل والمحامي السيد علي جعفر المحفوظ، إلى أن موكلتهم المدعية قد أقامت دعواها القضائية ضد المدعى عليه الأول زوجها، والمدعى عليها الثانية الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، طالبة فيها الحكم لها بإثبات زواجها المنقطع والعلاقة الزوجية لمدة سنة واحدة من المدعى عليه، وإثبات نسب طفلتهم للمدعى عليه من المدعية.
وتشير التفاصيل إلى أن المدعية تزوجت من المدعى عليه بعقد زواج منقطع غير موثق لمدة سنة واحدة في بلدها الآسيوي، وأنها حملت بالبنت من هذا الزواج وأنجبت الطفلة في مملكة البحرين ثم تزوجا بعقد دائم، وأنها تريد إثبات العلاقة الزوجية بينها وبين المدعى عليه كون الأخير يقر بصحة زواجه من المدعية، وأن الطفلة ابنته وقد ولدت على فراش الزوجية.
وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها أفادت المدعية والمدعى عليه بأنهما تزوجا بعقد زواج منقطع في 2 ديسمبر 2020، وتزوجا بعقد دائم في 8 أغسطس 2021، وأنجبا الطفلة في 8 نوفمبر 2021، طالبين من هيئة المحكمة الحكم بإثبات نسب الطفلة لهما.
فيما أشار ممثل المدعى عليها الثانية (الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة) في مذكرة دفاعه بأن الحالة الاجتماعية للمدعية والمدعى عليه الأول في وثيقة عقد الزواج الصادرة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف المثبتة في عقد الزواج الدائم لا يمكن الاعتداد بها، وأن ما تم الإقرار به والتصادق عليه من قبل المدعية والمدعى عليه بوجود عقد متعة سابق لا يمكن الأخذ به.
علاوة على أن المدعية لم ترفق في دعواها ما يفيد إسلامها، ولم تشر في عقد زواج المتعة بأنها مسلمة أو من أهل الكتاب قبل ذلك الوقت، وأثناء عقد المتعة اعتنقت الإسلام حسب عقد الزواج الرسمي، أي بعد عقد زواج المتعة المزعوم، فلا تترتب الآثار المطلوبة في الزواج وإثباته.
فلما كان ما تقدم، وكان الثابت للمحكمة استنادًا إلى الإقرار من المدعية والمدعى عليه، ولم يكن هناك مانع من عدم تصديقهما ولا ينال من ذلك ما أفاده ممثل المدعى عليها الثانية (الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة)، وعليه قضت المحكمة بإثبات عقد النكاح الشرعي المنقطع بين المدعية والمدعى عليه، وإثبات نسب الطفلة إليهما.