تقدم مواطن بدعوى قضائية مطالبًا بتصحيح الخطأ الوارد في عقد زواجه الموثق، إذ تم تدوين تاريخ سابق على التاريخ الأصلي بسنة واحدة، مما حال دون إتمام الإجراءات القانونية لاستخراج الوثائق الرسمية لابنه في البحرين.
وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي علي كريم، إلى أن موكله المدعي قد أقام دعواه القضائية ضد المدعى عليها الأولى (زوجته)، والمدعى عليها الثانية (وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف)، والمدعى عليها الثالثة (الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة)، مطالبا فيها الحكم بإبطال وثيقة عقد الزواج المسجلة له ولزوجته المدعى عليها الأولى، والقضاء بإصدار وثيقة زواج جديدة، وثبوت نسب الابن للمدعي من زوجته المدعى عليها.
وكان المدعي قد تزوج من المدعى عليها الأولى (زوجته) بموجب عقد نكاح موثق في مملكة البحرين بتاريخ 31 ديسمبر 2002، وانتقلا بعدها للعيش في بلد زوجته الآسيوية، وبتاريخ 19 يوليو 2003، رزقا بابنهما وكانت ولادته في بلد الأم (زوجته)، وعليه، أُصدرت له شهادة ميلاد من الجهات الرسمية في بلدها، وكذلك تم استخراج هوية آسيوية لابنه وفقًا لقوانين البلد.
وبسبب جهل موكله المدعي بالإجراءات القانونية لاستخراج شهادة ميلاد وبطاقة هوية وجواز سفر بحريني لابنه، لم يبادر فور ولادة الابن بعمل اللازم، وعند عودته إلى البحرين توجه إلى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة لاستخراج بطاقة هوية لابنه، إلا أن الموظف المختص أخبره بوجود خطأ مادي في تاريخ عقد الزواج يتعذر معه استكمال الإجراءات، حيث إن تاريخ عقد الزواج المدون في الوثيقة هو 31 ديسمبر 2003، بينما تاريخ العقد الصحيح هو 31 ديسمبر 2002، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة دعواه للحكم له بطلباته.
وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعي بشهادة الشهود تاريخ العقد الصحيح، وليس كما هو مدون في وثيقة الزواج، وأن المأذون وقع في خطأ مادي أثناء كتابة بيانات العقد.
وعلى إثر ذلك، أحضر المدعي شاهديه اللذين أفادا بأنهما حضرا عقد زواج المدعي بالمدعى عليها، وأن تاريخ الزواج الصحيح هو 31 ديسمبر 2002، وليس كما هو مذكور في وثيقة الزواج.
ولما كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد استمعت إلى شهادة شاهدي المدعي، واطلعت على صحة وثيقة الزواج بشروطها وأركانها، وتيقنت من صحة الخطأ الوارد في الوثيقة، وقد أقر المدعي بتحقق الفراش بينه وبين المدعى عليها الأولى وبولادتها الابن، ولم يثبت ما ينفي إمكانية إلحاق الابن بهما، ما يتعين معه الحال بالحكم لصالح المدعي.
وعليه، حكمت المحكمة بإبطال وثيقة عقد الزواج المؤرخة بتاريخ 31 ديسمبر 2003، وإصدار وثيقة زواج جديدة يكتب فيها تاريخ عقد الزواج الصحيح وهو 31 ديسمبر 2002، وإثبات نسب الابن للمدعي من زوجته المدعى عليها.