يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2024، بتعديل المادة (40) من القانون رقم (19) لسنة 2006، بشأن تنظيم سوق العمل.
ويرتكز مضمون الموضوع على مراجعة مبالغ التصالح في المخالفات التي تشكل جرائم تقع من صاحب العمل (استخدام عامل بعد انتهاء تصريحه أو بالمخالفة لشروط التصريح)، والتدرج في قيمة تلك المبالغ، مع إجازة التصالح عند تكرار المخالفة، وزيادة المقررة للتصالح، وكذلك جوازية الصلح عند ضبط العامل الأجنبي، مزاولاً لعمل من دون تصريح وللمرة الأولى فقط.
وأكد ممثلو هيئة تنظيم سوق العمل أن المرسوم بقانون جاء تماشيًا مع تشجيع الاستثمار وإتاحة الفرص لأصحاب العمل وخلق بيئة عمل مرنة، حيث جاء بناءً على مطالبة من القطاع التجاري لتخفيف الأعباء المالية المترتبة في ذمة أصحاب العمل عند مخالفة القانون، وتشجيعهم على تسوية المخالفات بالتصالح بدلاً من المحاكمات الجنائية، حيث يتضح من الزيارات التفتيشية قلة المخالفات المرصودة، مما يؤكد تطور وعي والتزام الشارع التجاري بالقوانين.
وبينت هيئة تنظيم سوق العمل في خطابها المؤرخ في 19 يناير 2025م أن المرسوم بقانون جاء ضمن سياق التطوير المستمر لتشجيع الاستثمار في سوق العمل، وتطوير وتسهيل الإجراءات الداعمة للاستثمار، وتعزيز دور المواطنين في ريادة الأعمال التي تنتهجها الحكومة ببرامجها، لتكون المملكة من الدول الرائدة في توفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمار، ودعم تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إيمانًا منها بأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيس للاقتصاد.
وقالت: "تسعى الدولة بشكل مستمر إلى توفير البنية التحتية والمناخ الاستثماري الداعم لنمو وازدهار هذه المؤسسات، لما لها من أثر فعال في إحداث النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتعزيز إتاحة فرص العمل المناسبة والملائمة للمواطنين، الأمر الذي يجعل من التعديل وما جاء به من تسهيل موضوعًا محل استعجال واهتمام وأولوية لما له من آثار إيجابية على المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بسوق العمل متى ما وقعت منها مخالفات للقانون.