يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والمعدل في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة، المقدم من مجلس الشورى، ومشروع قانون لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019. ويرتكز مضمون المشروع على أن المادة (370) تتضمن تشديد العقوبة في جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، بعدد من الأفعال، مثل استراق السمع، أو اختلاس النظر، أو التقاط الصور، أو تسجيل المحادثات. فيما تتضمن المادة (372) تشديد العقوبة في جرائم محددة، وهي فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسل إليها، أو استراق السمع في محادثة هاتفية. وأكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بعد اطلاعها على الصيغة المطروحة، بأنها تتفق مع ما جاء في الصياغة المقترحة بشأن المادة (372) دون أية ملاحظات. أما بشأن صياغة المادة (370)، فقد أبدت الوزارة بعض الملاحظات الصياغية، وكانت على النحو الآتي: إن الفعل المجرم المتمثل في نقل صورة أو فيلم لشخص بشكل مباشر أو في وضع غير لائق الوارد في البند (2) يُغاير الفعل المجرم في البند (3)، حيث يتعلق الأول بنقل الصورة أو الفيلم الذي تم التقاطه بصورة حقيقية، أما الثاني فيتعلق بنقل الصورة أو الفيلم الذي أعده الجاني بصورة مزيفة مخالفة للحقيقة. غير أن ما يثير اللبس وشبهة تكرار الأحكام الواردة في البندين المذكورين، هو أن نص البند (3) بصيغته الحالية والتي وافق عليها مجلس النواب غير منضبط. ذلك أن عبارة "وإن كان ما تم إعداده أو نقله مزيفًا" تستغرق كافة حالات نقل الصورة أو الفيلم، سواء كانت صحيحة أو مزيفة. ولإزالة ذلك اللبس والغموض، وضبطًا للصياغة وإحكامها، نرى استبدال كلمة "متى" بكلمة "وإن"، ليستقل البند (2) بالالتقاط الحقيقي للصورة أو الفيلم، والبند (3) بالحالات المزيفة المخالفة للحقيقة، ليصبح النص على النحو التالي:  (3) "أعد أو نقل محادثة أو صورة أو فيلمًا لشخص في وضع غير لائق، وإن كان ما تم إعداده مزيفًا".