نظرت محكمة التمييز بجلستها في طعن طبيب مدان بالتسبب في خطئه بالمساس بجسم المجني عليها، نتيجة إخلاله بما تفرضه عليه أصول مهنته، إثر عدم استخدامه أنبوب المعايير أثناء قيامه بعملية تحويل مسار المريضة، ما عرض الأخيرة لإصابات.
وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن المجني عليها توجهت لأحد المستشفيات الخاصة لإجراء عملية تحويل مسار، إلا أن المتهم وأثناء قيامه بالعملية لم يستخدم أنبوب المعايير الخاص، والذي هو عبارة عن أنبوب يستخدم أثناء عملية تحويل المسار أو السمنة ويعطي قياسا دقيقا عن عمل الوصلات الجراحية بحيث يقلل من نسبة الخطأ.
ونتيجة لذلك الإغفال، تعرضت المجني عليها لإصابات تمثلت في الغثيان والتقيؤ المستمر وانسداد في فتحة المعدة، ما أدى لتضيق حاد بين منطقة المريء ومنطقة الأمعاء الدقيقة وعدم تمكن المجني عليها من الأكل والشرب، وأصبح الضيق لا يتسع حتى لرأس قلم.
وتوجهت المجني عليها بعد ذلك للمستشفى لتشكو ما تعنيه من إصابات، إلا أن المتهم لم يقم بالمتابعة المناسبة لها بالمضاعفات التي تعرضت لها ولم يقم بإجراء الأشعة الملونة لها بإعطائها الصبغة الملونة حتى يتمكن من تشخيص حالتها بشكل سليم، وعليه تقدمت ببلاغ ضد المتهم كونه أخطأ طبيا لدى إجرائه العملية.
وبموجب البلاغ المقدم، انتدبت النيابة العامة لجنة فنية لتقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية لمهنة الطب البشري بلجنة مشكلة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لدراسة حالة المجني عليها وبيان إن كان هناك خطأ طبي من عدمه، وانتهت اللجنة إلى وجود خطأ طبي من المتهم بأنه لم يستخدم أنبوب المعايير أثناء العملية، ما تسبب في إصابة المجني عليها بالإصابات.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم بأنه في 14 يناير 2019 تسبب بخطئه في المساس بجسم المجني عليها نتيجة إخلاله بما تفرضه عليه أصول مهنته.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس المتهم 6 أشهر عما أسند إليه، وقدرت كفالة 200 دينار لوقف التنفيذ وأمرت بأبعاده عن البلاد، وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة، ولم يلق الحكم قبولا لدى المتهم ما حدا به للاستئناف على الحكم لدى محكمة الاستئناف التي قضت بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريمه 200 دينار، فتم الطعن على الحكم بطريق التمييز، وفيه قضت المحكمة بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وتحديد لجنة 10 فبراير الجاري للنظر في القضية.