اتهمت إحدى الشركات موظفا يعمل لديها بوظيفة “مدير عام” باختلاس بضائع مملوكة لها تبلغ قيمتها نحو 300 ألف دينار، حيث قامت بفصله من العمل ورفع شكوى جنائية، إلا أن الأخير تقدم بدعوى عمالية يطالب فيها بمستحقاته؛ بسبب إنهاء عقد العمل بشكل غير مشروع، وتلفيق اتهام كيدي ضده للتنصل من سداد مستحقاته. وفي تفاصيل الدعوى، قالت وكيلة المدعي (الموظف) المحامية صديقة الموالي في مرافعتها، إن موكلها التحق بالعمل لدى المدعى عليها بوظيفة “مدير عام” لقاء أجر شهري وقدره 2300 دينار، وعلاوة شهرية تبلغ 740 دينارا، وبعد مرور 6 سنوات قامت المدعى عليها بإنهاء عقد عمل المدعي دون مبرر مشروع أو سابق إخطار، ما حدا بالمدعي لرفع دعواه. وأشارت إلى أن شاهد المدعى عليها أوضح أن الشركة أنهت عقد عمل المدعي بعد اكتشاف أن البضائع الموجودة في المخزن أقل من المقيدة في النظام، كما قرر أنه قام بإعداد تقرير بما اكتشفه وقام برفعه للإدارة وبعدها تم فصل موظفين من ضمنهم المدعي. وبينت في مرافعتها أن تلك الشهادة جاءت لخدمة المدعى عليها وترديد لأقوالها، إذ إن النيابة العامة سلطة الاتهام خلصت بعد التحقيق في البلاغ الجنائي المقدم من المدعى عليها إلى حفظه لعدم كفاية الأدلة، وهو ما يجعل أقوال الشهود منعدمة المصداقية ولا تصلح دليلا، فهي مجرد شهادة من وحي الخيال وترديد من المدعى عليها ولا تصلح مطلقا دليلا لإنهاء عقد عمل المدعى وحرمانه من مستحقاته، وإنما جاءت المدعى عليها بشهود؛ من أجل تعزيز موقفها وخدمة موقفها فحسب، الأمر الذي يجعلنا نقف أمام شهادة غير مطمئنة بالمرة، وإن دلت فإنها تدل على عجز المدعى عليها عن تقديم دليل واقعي لإثبات صحة ما تزعم به من أنها أنهت عقد عمل المدعى بشكل صحيح وفقا للقانون؛ كون ادعاءات المدعى عليها بوجود واقعة اختلاس هي واقعة لا أساس لها من الصحة واتهام كيدي عارٍ من السند والدليل. وتمسك المدعي بجميع طلباته الواردة بلائحة افتتاح الدعوى، والمتمثلة في بدل الإخطار لإنهاء عقد عمله بشكل غير مشروع، وكذلك مكافأة نهاية الخدمة حتى تاريخ فصله من العمل، والإجازة السنوية عن آخر سنة عمل له، وتذكرة السفر؛ لعجز المدعى عليها عن تقديم الدليل على براءة ذمتها وسداد مستحقات المدعي، والدفع بحفظ البلاغ الجنائي المقدم من المدعى عليها ضد المدعي باتهام كيدي وهو اختلاس مبالغ مالية بقيمة 350 ألف دينار. وذكرت أن محكمة التمييز قررت إعادة الدعوى للمرافعة مجددا بعد أن قضت المحكمة الكبرى العمالية بوقف الدعوى تعليقا لحين صدور حكم وصيرورته باتا في الدعوى الجنائية، وعليه صدر الحكم لصالح المدعي وفق الحكم الصادر بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغا وقدره 3040 دينارا بدل إخطار، ومبلغ 2889 دينارا بدل الإجازة السنوية، ومبلغ 12 ألف دينار عن مكافأة نهاية الخدمة، وألزمتها بتسليمه تذكرة سفر وألزمت المدعى عليها بالمصروفات و50 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.