ينظر مجلس الشورى في جلسته المقبلة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان (بصيغته المعدلة)، والمقدم من الأعضاء رضا إبراهيم منفردي، جمال محمد فخرو، جمعة محمد الكعبي، وفؤاد أحمد الحاجي. ويتضمن الاقتراح بقانون تعديلا لإحدى مواد المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان بهدف حفظ حق المواطنين من فئة ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يملكون دخلا في الحصول على السكن اللائق والحياة الكريمة بدون مقابل، إضافة إلى الحفاظ على سلامة المواطنين بتوفير السكن الآمن لهم ولأسرهم، وتلبية لآمال وتطلعات المواطنين من ذوي الدخل المحدود في توفير السكن المناسب لهم مراعاة لظروفهم المادية والاجتماعية والمعيشية التي قد تحول دون حصول كل منهم على السكن الملائم، إضافة إلى وضع حل لمشكلة البيوت الآيلة للسقوط والتي تحتاج إلى الترميم أو إعادة البناء، عبر إصلاحها وترميمها أو إعادة بنائها حفاظا على الثروة العقارية. وأشارت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إلى أن القانون رقم (1) لسنة 2024 الصادر في 21 يناير 2024 قد عدل في المادة ذاتها التي يتناولها الاقتراح بقانون الماثل، مؤكدة أن التعديل قد نص على أن تتولى وزارة الإسكان توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين من خلال تقديم عدد من الخدمات وهي: “الحصول على مسكن عن طريق التمليك أو التأجير، وتمويل شراء أو بناء أو ترميم مسكن، والحصول على قسيمة سكنية”، وذلك عن طريق أي من البرامج الإسكانية التي تقدمها الوزارة. كما أعطت المادة لوزير الإسكان إمكان إضافة أية خدمات أخرى تهدف إلى توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين. وأن المادة في القانون النافذ تفي بالأغراض والأهداف التي يرمي إليها الاقتراح بقانون. وأفادت وزارة شؤون البلديات والزراعة بأن لها جهودا مستمرة في ترميم المنازل الآيلة للسقوط التي يستوفي مقدمو طلباتها الشروط المحددة، وأن الكثير من المنازل استفادت من هذه الجهود دون أي مقابل مادي، مؤكدة تأييدها لرأي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في شأن الاقتراح بقانون.