رفعت سيدة دعوى قضائية ضد شركائها السابقين في الشركة، تطالب فيها بإثبات صورية عقد بيع عقار سجلته باسم المدعى عليها الأولى مؤقتًا تجنبًا للتنفيذ الجبري عليه؛ لوجود مديونية عليها، وإعادة تسجيل العقار باسمها وتوثيق ذلك في السجلات الرسمية، إلا أن دعواها قوبلت بالرفض لوجود اتفاق مسبق بين أطراف النزاع على نقل ملكية العقار.
وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد به المحاميان باقر مرهون، وعبدالله القديري، إلى أن المدعية قد أقامت دعواها القضائية ضد موكلتهم المدعى عليها الأولى، والمدعى عليه الثاني والد زوج موكلتهم، والمدعى عليه الثالث زوج موكلتهم، والمدعى عليه الرابع جهاز المساحة والتسجيل العقاري، طالبةً فيها إحالة الدعوى للتحقيق؛ لتثبت المدعية، بجميع طرق الإثبات، اتفاقها والمدعى عليهم على تسجيل ملكية عقار للمدعى عليها الأولى بموجب عقد بيع، خشية من صدور حكم قضائي ضدها والتنفيذ على العقار، وإثبات عدم تسليم المدعى عليها الأولى لها مبلغ 60 ألفًا قيمة العقار محل النزاع.
وتشير التفاصيل إلى أن المدعية تمتلك عقارًا، وقد رفعت إحدى الشركات دعوى في مواجهتها لإلزامها بسداد مبلغ 91 ألفًا و684 دينارًا و356 فلسًا، وخشيةً من صدور حكم قضائي ضدها والتنفيذ على العقار، ولصلة قرابتها بالمدعى عليها الأولى؛ اتفقت معها على نقل ملكية العقار إليها صوريًا على أن تعيده إليها عقب تنفيذ ما عسى أن يصدر من حكم باتٍ بالإلزام، حسبما هو ثابت من عقد البيع، وتعهدت المدعى عليها الأولى بإرجاع ملكية العقار إلى المدعية بعد الانتهاء من تنفيذ الحكم وسداد المبلغ المستحق للشركة.
وبحسب قول المدعية، فإن المدعى عليها الأولى قد أخلَّت بتعهدها ونقلت ملكية العقار إلى والد زوجها، المدعى عليه الثاني، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها.
وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها قضت المحكمة، وقبل الفصل في الموضوع، بإحالة الدعوى للتحقيق؛ لتثبت المدعية، بجميع طرق الإثبات القانونية، الاتفاق الحاصل بين أطراف الدعوى بشأن عقار التداعي، ومن قام بسداد ثمن العقار، وللمدعى عليهم النفي بالطرق ذاتها.
ونفاذًا لذلك، استمعت المحكمة إلى شهادة شاهدي المدعية وشاهدي المدعى عليهم، وبعد استماعها لشهادة الشهود، اطمأنت لما قرره شاهدا النفي، بأن الاتفاق تم على تحويل عقار التداعي لصالح المدعى عليها الأولى، الأمر الذي تستخلص معه المحكمة انتفاء الصورية لوجود اتفاق بين الطرفين على نقل ملكية العقار للمدعى عليها الأولى بموجب اتفاقية إنهاء شراكة موقعة.
وعليه، حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعية بالمصاريف، ولم ترتضِ المدعية بالحكم فطعنت عليه بالاستئناف، إلا أن الطعن قوبل بالرفض وتأييد الحكم المستأنف.