يعتزم مجلس النواب مناقشة اقتراح بقانون بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة (175) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 في إطار ضمان حقوق جميع الأطراف المعنية في الشركات التجارية وتعزيز مبدأ العدالة في التمثيل داخل مجالس إدارات الشركات.
ويتضمن التعديل عدة مبادئ أساسية تهدف إلى ضمان حقوق المساهمين، حيث يتيح للمساهمين الذين يمتلكون نسبة 10 % أو أكثر من رأس المال حق تعيين أعضاء مجلس الإدارة بنسبة موازية لمقدار مساهمتهم في رأس المال. كما يعزز التعديل مبدأ الإنصاف في التعيينات داخل الشركات التجارية، مما يضمن الاستمرار الفعّال لأعمال الشركات. كما يحقق التعديل توافقاً مع التشريعات التي تهدف إلى حماية حقوق ومصالح صغار المساهمين وضمان تمثيلهم داخل مجالس الإدارات، ومن خلال هذا التعديل، يصبح لصغار المساهمين الحق في تمثيل ملائم داخل مجلس الإدارة، مما يساهم في الحفاظ على أموالهم ويتيح لهم رقابة فعالة على أعمال الشركة.
وثمنت غرفة تجارة وصناعة البحرين الاقتراح، مشيرة إلى أن التعديل سيكون له أثر إيجابي في حماية حقوق ومصالح صغار المساهمين الذين يملكون 10 % أو أكثر من رأس المال في الشركات الكبيرة.
وأوضحت أن هذا التعديل سيسهم في تحقيق العدالة والتوازن بين جميع المساهمين في الشركات، موصية بإعادة النظر في حالة توافق المساهمين في عقد التأسيس أو النظام الأساسي على نسبة أقل من النسبة المحددة في المادة، مؤكدة أن ذلك لا يمس حقوق أو مصالح أي من المساهمين. (
من جانبها، أيدت جمعية رجال الأعمال البحرينية الاقتراح بقانون، معتبرة أنه سيكون له تأثير إيجابي على قطاع الأعمال في البحرين.
وأكدت الجمعية أن هذا التعديل يساهم في ضمان حقوق كافة الأطراف المعنية، ويعزز مصالح صغار المستثمرين في الشركات التجارية.