أقامت موظفة دعوى قضائية ضد شركتها السابقة مطالبة بالحصول على عمولات مبيعات عن الـ 8 أشهر الأخيرة لها بالعمل والتي لم تستلمهم بعد نهاية عقد العمل، مشيرة إلى أن العرف السائد في الشركة يتضمن صرف عمولة للموظفين العاملين بذات الوظيفة التي تعمل بها المدعية بما فيهم للمدعية، إلا أن الشركة أثبتت للمحكمة عدم استحقاق المدعية لهذه العمولات، نظرًا لعدم اتباعها الإجراءات المتبعة في الشركة للحصول عليها.   وتشير التفاصيل بحسب ما افادت المحامية عزيزة صلاح البستكي بأن المدعية قد أقامت دعواها القضائية ضد موكلتها الشركة المدعى عليها، طالبة فيها وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعية بكافة طرق الإثبات المقررة قانونًا بانه جرى العرف والنظام الأساسي لدى الشركة المدعى عليها بصرف عمولة للموظفين العاملين بذات الوظيفة التي تعمل بها المدعية ومنهم المدعية، وفي الموضوع إلزام الشركة المدعى عليها بسداد العمولة المستحقة للمدعية لـ 8 أشهر التي تخلفت عن سدادها. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها بمحاضر جلساتها وفيها قدمت وكلية الشركة المدعى عليها مذكرة دفاع دفعت بها برفض الدعوى لمخالفتها للواقع والقانون لعجز المدعية عن اثبات استحقاقها لكامل مبلغ العمولة المطالب به وعدم الاعتداد بنسخة جدول العمولات المقدم من المدعية لاصطناعها له وعدم صلته بالشركة المدعى عليها لخلوه من ختم المدعى عليها أو توقيع المسؤول عنها. إذ حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعى عليها عدم استحقاق المدعية العمولة، وصرحت للمدعية النفي بذات الطرق، حيث استمعت المحكمة لشاهدي الشركة المدعى عليها والذين أفادوا بأن المدعية كانت تعمل في الشركة، وإنها لا تستحق أي عمولة بناء على الفترة المطالب بها في الدعوى، لكون أن هنالك آليه متبعة للحصول على العمولة والمدعية لم تتبع تلك الإجراءات، كما أن الشركة التزمت بسداد العمولة للمدعية خلال الفترة التي اتبعت فيها الإجراءات، وأن الشركة المدعى عليها اخطرت المدعية بشأن تقصيرها بالإجراءات المتطلبة لحصولها على العمولة.  ولما كان ذلك، وكان من المقرر وفقًا لنص المادة 1 من قانون الاثبات، “على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه”، وكانت الثابت من مطالعة عقد العمل بين طرفي الخصومة بأنه لم يثبت خلاله الاتفاق على استحقاق المدعية لعمولة المبيعات، وكانت المحكمة قد اطمأنت لما جاء بشهادة شاهدي الشركة المدعى عليها وتأخذ بها محمولًا على أسباب بأن المدعية لا تستحق أي عمولة إضافية بناء على الفترة المطالب بها في الدعوى، وأن هنالك آلية للحصول على العمولة والمدعية لم تتبع تلك الإجراءات. كما أن المدعية لم تثبت استحقاقها لمبلغ العمولة، وعليه تكون دعواها قائمة على أساس غير سليم من الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفضها، وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.