واجه شخص مقيم اتهامًا بتقاضي مبالغ مالية مقابل استصدار تصريح عمل لأحد الأجانب، ما دفع النيابة العامة إلى طلب معاقبته وفقًا للقوانين المنظمة لسوق العمل، إلا أن المحكمة، وبعد أن تداولت القضية وأدانته بفعلته، قررت وقف تنفيذ العقوبة بحقه لمدة 3 سنوات.
وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المحامي صلاح الجابر بأن النيابة العامة قد أسندت لموكله أنه في غضون عام 2024 تقاضى مبالغ مالية من المبلغ الأجنبي مقابل استصدار تصريح عمل بشأنه، وعليه طلبت النيابة العامة معاقبته بالمادتين (23/د) و(36/أ،د) من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والمعدل بالقانون رقم 40 لسنة 2014، حيث صدر أمر جنائي بتغريمه مبلغ 1000 دينار عما نسب إليه من اتهام، وإبعاده نهائيًّا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
ولم يلقِ الأمر قبولًا لدى موكله المتهم فاعترض عليه بموجب تقرير بالاعتراض على الأمر الجنائي، وبدورها تداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها بمحاضر جلساتها وفيها أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، كما قدم وكيله مذكرة دفاعية طالبًا فيها براءة موكله مما نسب إليه، وانتفاء التهمة وأركانها والجريمة المكونة لها ونفي أدلتها.
وبين المبلغ شارحًا الواقعة بأنه اتفق مع المتهم على أن يقوم بإنهاء إجراءات نقل فيزته على كفالة شركة أخرى، وقام المبلغ بإرسال المبالغ المالية المتفق عليها للمتهم عبر تطبيق “البنفت بي”، بعدها أخبر المتهم بأنه لا يرغب بنقل كفالته على الشركة التي يرغب النقل إليها وأخبره المتهم بأنه لا مانع له من إرجاع المبلغ له، ولكنه منذ أن طالبه إلى تاريخه يماطل في إرجاع المبلغ له.
ومن جانبها، نظرت المحكمة في ظروف الدعوى وملابساتها، ومما تقدم ثبت يقينًا لها بأن المتهم ارتكب التهمة المسندة إليه، الأمر الذي يتعيّن معه إدانته، إلا أن المبلّغ تنازل عن الدعوى.
كما رأت المحكمة بأن المتهم لن يعود لمقارفة مثل هذا الجرم مجددًا، الأمر الذي تقرّر معه بوقف تنفيذ العقوبة في حقه لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًّا عملًا بنصوص المواد 81 و83 و111 من قانون العقوبات.
وعليه، حكمت المحكمة بقبول الاعتراض وسقوط الأمر الجنائي بحق المتهم واعتباره كأن لم يكن، والقضاء بمعاقبته بالحبس 3 أشهر عما أسند إليه من اتهام وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًّا.