رفعت سيدة دعوى قضائية لإثبات زواجها المنقطع من زوجها وإثبات نسب ابنتهما، إلا أن الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة اعترضت على الطلب، معتبرة أن عقد الزواج غير صحيح من الناحية الشرعية والقانونية، وبعد مداولات مكثفة واستناد المحكمة إلى إقرار الطرفين بوجود عقد الزواج المنقطع وإنجاب الطفلة خلال مدته، أصدرت المحكمة حكمها بإثبات الزواج والنسب. وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي عبدالعظيم عباس حبيل، بأن موكلته المدعية قد أقامت دعواها القضائية ضد المدعى عليه الأول (زوجها)، والمدعى عليها الثانية (هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية)، والمدعى عليها الثالثة (الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة)، طالبة فيها إثبات العلاقة الزوجية بالعقد المنقطع بين المدعية والمدعى عليه الأول، والتي استمرت لمدة سنتين، وإثبات نسب البنت المولودة من المدعية من المدعى عليه. وذلك على سند من القول بأنها تزوجت بالمدعى عليه بعقد نكاح منقطع بإيجاب وقبول لفظيين لمدة سنتين في مملكة البحرين بحضور شهود العقد، ولم يتم توثيق ذلك أمام القضاء، وخلال فترة العقد، رزقت المدعية من المدعى عليه الأول طفلة، وعليه أقامت دعواها بغية القضاء لها بطلباتها. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها أفاد المدعى عليه الأول بصحة زواجه من المدعية ونسب البنت إليهما، فيما طلبت الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة رفض طلب إثبات العلاقة الزوجية (المتعة)، لإقامتها على سند غير صحيح من الشرع والقانون، وكذلك رفض طلب إثبات نسب الطفلة. ولما كان ما تقدم، وكان الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى تصادق الطرفين وإقرارهما على وجود عقد الزواج المنقطع بينهما لمدة سنتين، وأن المدعية حملت بالطفلة المذكورة أثناء قيام زواجهما المنقطع، ورزقا بها بعد مضي أقل مدة الحمل حسب المثبت في استمارة التبليغ عن مولود الخاصة بالطفلة الصادرة من إدارة الصحة العامة، ولم يدعَ أحدٌ نسب الطفلة إليه سوى المدعية والمدعى عليه الأول. وعليه حكمت المحكمة الكبرى الشرعية بإثبات عقد الزواج المنقطع الشرعي الصحيح بين المدعية والمدعى عليه الأول، وإثبات نسب الطفلة إلى والدتها المدعية من والدها المدعى عليه الأول.