في نزاع عمالي حول إنهاء عقد العمل، أقام موظف دعوى قضائية ضد شركته السابقة، مطالبًا بتعويضه عن الفصل غير المشروع وسداد مستحقاته المالية، بعد أن أنهت الشركة عقده دون مبرر ودون مراعاة مهلة الإخطار.
وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي علي عتيق، بأن موكله المدعي قد أقام دعواه القضائية ضد الشركة المدعى عليها، طالبًا فيها إلزامها بأن تؤدي له قيمة التعويض عن إنهاء العقد بسداد أجرة المدة المتبقية منه، وكذلك بدل إخطار، وبدل إجازة سنوية، وشهادة خدمة.
وتشير التفاصيل إلى أن المدعي التحق بالعمل لدى الشركة المدعى عليها بموجب عقد محدد المدة (سنة) لقاء أجرة شهرية قدرها 300 دينار خلال فترة التدريب لمدة 3 أشهر، ثم يزداد إلى مبلغ 500 دينار إلى نهاية العقد.
إلا أن الشركة المدعى عليها، بعد انتهاء فترة التدريب، طلبت من المدعي أن يكون له فترة تدريبية أخرى لمدة 3 أشهر، إلا أن الأخير رفض ذلك، وعليه قامت الشركة المدعى عليها بإنهاء العقد دون سبب ودون مراعاة مهلة الإخطار، الأمر الذي حدا بالمدعي لإقامة دعواه بغية الحكم له بطلباته.
وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها حضر المدعي بوكيله المحامي علي عتيق، فيما لم تحضر المدعى عليها.
ولما كان ذلك، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق وجود عقد عمل مبرم بين المدعي والشركة المدعى عليها، ومذيل بتوقيعها، بأن تكون الأشهر الثلاثة الأولى من عقد العمل تجريبية، ومن ثم يكون بدوام كامل وبأجر أكثر.
وكان الثابت للمحكمة أن أحد ملاك الشركة قد أرسل رسالة للمدعي على البريد الإلكتروني تفيد بتمديد الفترة التجريبية إلى 3 أشهر أخرى، مخالفًا بذلك لما هو مقرّر قانونًا، وكانت الشركة المدعى عليها لم تحضر جلسات المحكمة لإثبات مشروعية إنهاء العقد، وعليه تستخلص المحكمة بأن المدعى عليها أنهت العلاقة العقدية دون سبب مشروع ودون مراعاة مهلة الإخطار.
وعليه، حكمت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 500 دينار بدل إخطار الفصل، ومبلغ 176 دينارًا بدل إجازة سنوية، ومبلغ 4 آلاف دينار تعويضًا عن إنهاء العقد، وشهادة خدمة، وإلزامها كذلك بالمصاريف وقيمة أتعاب المحاماة.