برّأت المحكمة الصغرى الجنائية طبيبًا بيطريًّا من تهمة تقديم معلومات غير صحيحة حول مستحضر بيطري إلى الجهات المختصة، وذلك بعد تقدمه بطلب للحصول على ترخيص لتصدير المستحضر خارج البلاد بناءً على طلب من المسؤول في الصيدلية، وتبين للجهة المعنية عدم صحة المستندات المقدمة من قبله دون أن يكون على علم بذلك، رغم استيفائها لجميع الشروط المطلوبة.  وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المحامي يوسف غنيم إلى أن النيابة العامة قد اتهمت موكله بأنه في غضون العام 2024 قدم معلومات غير صحيحة متعلقة بمستحضر بيطري إلى الجهات المختصة.  وعليه، طلبت النيابة العامة عقابه طبقًا للمادتين 64 مكرر و111 من قانون العقوبات، والمادة 5 من قانون رقم 19 لسنة 2014 بالموافقة على قانون (نظام) المستحضرات الطبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبالمادة 27/8 من القانون (النظام) المرافق بشأن المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها بمحاضر جلساتها، وفيها تقدّم وكيل المتهم المحامي غنيم بمذكرة دفاعية دفع فيها بعدم انطباق قيد ووصف النيابة العامة لمواد الاتهام على الواقعة، وانعدام اختصاص المتهم بالمستند محل الواقعة وبمراحل إجراء الحصول عليه أو التحقق من المعلومات الواردة فيه، مطالبًا الحكم ببراءة موكله من التهمة المسندة إليه.  وبيّن المبلّغ شارحًا الواقعة أن الصيدلية البيطرية تقدمت بواسطة الطبيب البيطري المسؤول فيها (المتهم) بطلب إصدار ترخيص لتصدير مستحضرات بيطرية، ومن خلال التدقيق على المستندات المرسلة منه أثيرت الشكوك حول صحة إذن ترخيص الاستيراد الصادر من إحدى الدول الخليجية، الأمر الذي استدعى مخاطبة الجهة المعنية في هيئة الغذاء بتلك الدولة للتحقق من صحة إذن الاستيراد، فتبين أن المستند غير صحيح ولا يتطابق مع المستند الأصلي الصادر من الجهة المختصة، حيث تم تغيير اسم الجهة المستوردة والرقم التسلسلي لإذن الاستيراد.  ومن جانبه، استعصم المتهم بإنكار قيامه بتقديم معلومات غير صحيحة فيما يتعلق بالمستحضر البيطري، لافتًا أنه تلقى طلبًا من المسؤول المخول بإدارة الصيدلية من قبل زبون خليجي، وكان ضمن الطلب مستند صادر من الهيئة العامة للغذاء والدواء في الدولة الخليجية، بدون اسم جهة مقدم الطب، ومتضمنًا 9 أدوية المراد تصديرها للزبون الخليجي. ثم تقدم المتهم بالطلب بحسب ما ورد له في تلك المستندات، دون علمه بعدم صحتها، وعندما تبين له ذلك من قبل وزارة شؤون البلديات والزراعة، تم مخاطبة الزبون مرة أخرى وقدم الأخير له تصريحًا جديدًا. ومن جانبه، أوضح دفاع المتهم أن موكله ليس له أي مصلحة للتغاضي أو التلاعب بالمستند، وما يعضد الأقوال هو الواقعة بمجملها وملابساتها، إذ إن الزبون واحد لم يتغير في حقيقة المعاملتين الصحيحة وغير الصحيحة، حيث لو تبيّن للمحكمة أن هناك تلاعبًا من قبل المتهم، فلن يكون الزبون واحدًا من المعاملتين لانتفاء المصلحة من قبله، فضلًا عن أن أوراق الدعوى لم تفصح عن مصلحة المتهم بتقديم المعلومات غير الصحيحة.  كما أن الشحنة كانت مستوفية لجميع الشروط، ومعين فيها كافة المستحضرات البيطرية المراد توريدها إلى البلد الخليجي تعيينًا دقيقًا وصحيحًا دون إغفال أو تلاعب بشأنها، وبالتالي فإن فعل المتهم يتنافى مع النص التجريمي سالف الذكر، وذلك على اعتبار أن موكله أفصح إفصاحًا صحيحًا عن المستحضرات البيطرية المراد توريدها وعن أصنافها وكمياتها، ولا توجد جريمة يعاقب عليها كونه قام بواجبه.  علاوة على ذلك، فإنه لم يكن للمتهم يد بالمستند محل الواقعة في مراحل إدارته أو الحصول عليه أو في التحقق من المعلومات الواردة فيه. ولما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تتشكّك في توافر القصد الجنائي على نحو لا يمكن معها أن تطمئن إلى القضاء بإدانة المتهم وتوقيع العقوبة عليه، فإنها قضت ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه، إعمالًا لحكم المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية.