وفقاً للمادة رقم 25 لسنة 1929 أحوال شخصية، فإن هجر الرجل لزوجته يعد من الأضرار الموجبة للتفريق، إذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من 6 أشهر. المصدر:اليوم السابع
إجراء قانونى لزوجة هجرها زوجها أكثر من 6 أشهر