أكد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، أنه لا يجوز منح رخص للبناء فى الموقع أو الأراضي الأثرية، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق.. المصدر:اليوم السابع
بأمر القانون.. حظر البناء أو تغيير معالم المواقع الأثرية لحمايتها