قالت دار الإفتاء المصرية إن من شرط أداء الصدقة أن يكون المتصدق مالكًا للمال أو مأذونًا له بالتصرف فيه، فإن كان المال مملوكًا لغيره فإنَّه يُشترط أن يأذن له بالتَّصدُّق أو يَعلَم رضاه به؛ إذ لا يجوز لأحدٍ أن يتصدَّق من مال أحدٍ غيره بغير إذنه ، كما قال الإمام ابن بَطَّال في شرح صحيح الإمام البخاري (3- 426، ط. مكتبة الرشد).