أكدت دار الإفتاء المصرية أن صوت المرأة بمجرده ليس بعورة؛ فيجوز للرجال شرعًا سماع صوتها والإصغاء إليه عند أمن الفتنة، وعدم الخوف من الوقوع في مُحرّم، ولا يُعدُّ ذلك حرامًا.