أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا قضائيًا تضمن أن الندب للعامل مؤقت بطبيعته تجريه الجهة الإدارية (جهة العمل)، بما لها من سلطة تقديرية تستخدمها وفقًا لمقتضيات ومتطلبات مصلحة العمل بلا معقب عليها في ذلك. وأضافت المحكمة، يأتي هذا الندب ما دام أن قرارها جاء خاليًا من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف