غلظ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي أثناء تأدية عملهم، فقد نصت المادة (133) على أن: كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه،