أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أن الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف العام المرتكب لمخالفات ضد القانون ، هي ٨ جزاءات ، أولها الإنذار ، ثم الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة ، ثم الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل ، ثم تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين .