حددت المادة (147) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يناقشه مجلس النواب، الضوابط الخاصة بصدور قرار المنع من السفر، فقد نصت على أنه: يجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، ولقاضي التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوص