القلعة نيوز:
 أوضح المدير التنفيذي لإدارة تطوير السياسات والمعايير في هيئة الخدمة والإدارة العامة بندر أبو تايه أن تعليمات العمل الإضافي لموظفي القطاع العام، الصادرة بمقتضى نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024، جاءت لإدارة وضبط العمل الإضافي، بتحديد الساعات التي يقضيها الموظف في العمل.

وأضاف أن موظف القطاع العام يقضي 7 ساعات في عمله الأساسي، إلى جانب 3 ساعات مسموحة في عمله الإضافي، وعلى مدار الأسبوع 10 ساعات.
وتابع أبو تايه أنه لا يمكن للموظف العمل بكفاءة لمدة 5 ساعات إضافية بعد انتهاء ساعات عمله الأساسية، وذلك وفقًا للممارسات الإدارية الحديثة.
وأكد أن ذلك يجب ألا يزيد عن 3 أشهر طيلة أيام السنة.
ولدى سؤاله عن عملية إدارة وتقييم أداء الموظفين الحكوميين، قال أبو تايه إن عملية ربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي، بحيث تحقق المؤسسة أهدافها خلال فترة زمنية.
كما أشار إلى اتفاقية أداء مسبقة لتحديد النتائج السنوية المحققة للموظف، مؤطرة بالكم والنوع.
ويذكر أنه صدرت في الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي، تعليمات العمل الإضافي لموظفي القطاع العام، والصادرة بمقتضى نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024، فيما تعمل هيئة الخدمة والإدارة العامة على تطوير تعليمات تقييم الموظفين وتنظيم العلاقة بين الرئيس ومرؤوسيه في مختلف مؤسسات القطاع العام.

 
.