د.نسيم أبو خضير
قضية زكاة الزيتون وأثر التكاليف على صاحب المال يعكس نظرة واقعية ومنطقية تجاه أحكام الزكاة في ظل التطورات العملية والحياتية . من الواضح أن مسألة خصم التكاليف تحتاج إلى إجتهاد فقهي يأخذ في الحسبان الظروف الراهنة وطبيعة الزراعة الحديثة .
تحليل فقهي:
١ . حكم الزكاة في الزيتون :
زكاة الزيتون واجبة إذا بلغ النصاب وهو خمسة أوسق (حوالي 653 كغم) ، سواء أكان حباً أم زيتاً .
الأصل أن الزكاة تؤدى كما هي الثمار ، إلا إذا تعذر على الفقير الإنتفاع بها إلا بعد عصرها ، فيجوز إخراجها زيتاً .
٢ . التكاليف المتعلقة بالزكاة :
لا يوجد نص صريح يفرض على مالك الزيتون تغطية نفقات العصر أو النقل عن الفقير .
قياساً على أحكام زكاة الحبوب والثمار ، فإن التكاليف المرتبطة بالإعداد والتجهيز (كالدرس والحصاد) يمكن أن تخصم قبل احتساب الزكاة ، خاصة إذا كان ذلك يؤدي إلى تحقق عدالة في توزيع الزكاة .
٣ . الرؤية العملية :
إذا أُخذ الزيتون حباً ، فإن الفقير سيتكبد تكاليف العصر والنقل .
إذا أُخرج الزيت مباشرة ، فمن العدل خصم ما يعادل هذه التكاليف من القيمة النهائية ، لأن المالك لا يتحملها نيابة عن الفقير .

اقتراح لإعادة النظر:
يمكن لمجلس الإفتاء النظر في هذه المسألة من منظور فقه الموازنات ، حيث يتم تحقيق المصلحة للمالك والفقير دون إرهاق أحد الطرفين . وقد يقترح :
خصم تكاليف النقل والعصر من نسبة الزكاة المحددة ، بحيث تُخرج الزكاة كزيت ولكن بعد إحتساب ما تحمله المالك من نفقات مباشرة .
مراعاة الظروف المحلية ، مثل إرتفاع تكاليف العصر والنقل التي قد تؤثر على عدالة التشريع إذا لم تُراعَ .
فتوى عدم خصم التكاليف قد تحتاج إلى مراجعة لأن التطبيق العملي يضع عبئاً غير عادل على المالك . القياس على حالة الفقير الذي يأخذ الزيتون حباً ويضطر لتحمل هذه النفقات يبرز ضرورة إعادة التفكير لضمان تحقيق مقاصد الشريعة في التيسير والعدالة .
.