القلعة نيوز- ثمنت غرفة صناعة الأردن، قرار الحكومة بشمول المعنيين بالقضايا الجمركية المكتشفة أو المنظم بها ضبوطات بقرارها السابق بإعفائهم من الغرامات المترتبة عليهم حتى تاريخ 31 كانون الأول لعام 2022.
وأكدت الغرفة في بيان اليوم السبت، أن القرار يأتي في سياق القرارات الاقتصادية الإيجابية الأخيرة التي أصدرتها الحكومة و تصب في تشجيع الاستثمار وتحفيز ودعم القطاعات الاقتصادية، إذ يأتي القرار في ظل ظروف اقتصادية محلية وإقليمية استثنائية تتطلب التعاون والتنسيق، وفقاً لرؤية التحديث الاقتصادي التي تشكل أساس المسيرة الاقتصادية والتشاركية.
ولفتت إلى أن القطاع الصناعي هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي الشامل، لما يتميز به من تشابك وتداخل مع كل القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وعبرت الغرفة عن تقديرها للجهود التي تبذلها الحكومة في إجراء التسويات للقضايا الضريبية والجمركية العالقة، لغايات التسهيل على القطاعات الاقتصادية وتوفير سيولة مالية لديها.
وأوضحت أن هذا القرار وغيره من القرارات، خصوصا ما يتعلق بعمل دائرتي الضريبة والجمارك، يشير إلى إدراك الحكومة لأهمية دعم تنافسية الصناعة الوطنية في السوق المحلي وأسواق التصدير، وكذلك إدراكاً للدور المهم الذي تقوم به في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة الأردنية.
وكان مجلس الوزراء قرر، الأربعاء الماضي، الموافقة على شمول القضايا الجمركية المكتشفة أو المنظم بها ضبوطات جمركية قبل تاريخ 31/12/2022، بالإعفاء الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (454) تاريخ 19/10/2024، ووفقا للنسب والمدد المحددة فيه، وذلك اعتبارا من تاريخ 19/10/2024.
كما قرر شمول غرامة نفقات التحصيل الإداري المترتبة سندا لأحكام المادة (17) من قانون تحصيل الأموال العامة رقم (6) لسنة 1952، على جميع القضايا الجمركية المكتشفة او المنظم بها ضبوطات جمركية قبل تاريخ 31/12/2022، بالإعفاء الصادر بموجب الفقرة (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (798)، تاريخ 5/11/2024، حيث يتم إعفاء المطالبات الصادرة عن مديرية الأموال العامة في وزارة المالية من غرامة نفقات التحصيل الإداري بشكل كامل عند دفع المكلف لأصل المطالبة.
وقرر المجلس كذلك إلغاء الفقرة (خامسا) من قرار مجلس الوزراء رقم (454) تاريخ 19/10/2024، المتضمنة (إلزام أي جهة تستفيد من الإعفاء الوارد في القرار ذاته)، بالتنازل عن أي مطالبات أو حقوق أو أموال تستحق لها على الخزينة العامة خلال السنوات الثلاثة التالية لتطبيق القرار، وبحدود المبلغ الذي أعفيت منه.
كما مدد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (454) تاريخ 19/10/2024، إضافة إلى ما ورد في الفقرتين (أولا وثانيا) السابقتين، وذلك حتى تاريخ 31/5/2025.
-- (بترا)
.