نشرت الجريدة الرسمية، الاثنين، تعليمات معدلة لتعليمات ترخيص دور الحماية لسنة 2024، ويعمل بها من تاريخ نشرها. واستبدلت المادة 27 من التعليمات الأصلية بإلغاء ما ورد بها والاستعاضة عنها بالنص التالي: “يحظر على الدار تقديم الخدمات الإيوائية دون قرار تحويل من الوزارة و/أو حماية الأسرة والأحداث”، إذ كانت قبل التعديل “يحظر على الدار استقبال أي حالة …
ظهرت المقالة تعليمات معدلة لترخيص دور الحماية في الجريدة الرسمية أولاً على رؤيا نيوز royanews.