مجرد ملاحظات عامة:  تتابع ساكنة جماعة بنجرير، حالة من التخبط التدبيري المنعكس على أوضاعها العامة، والذي بدون شك يتحمل مسؤوليته جميع المتدخلين، إلا أن تفعيل السيد عامل إقليم الرحامنة للمادة 64 تدفع بنا إلى إثارة بعض الملاحظات والتوضيحات، درءا لأي لبس
أولا: القراءة المتأنية والدقيقة للمادة 64، تشير إلى إمكانية لجوء العامل في طلبه لعزل الأعضاء المرتكبين لخروقات قانونية من مكتب المجلس فقط، أو من المجلس ككل، أي التجريد النهائي من العضوية، وللقضاء أن يقرر، (وفي حالة جماعة ابن جرير تثار مجموعة من الخروقات المرتبطة بعدة أعضاء، حيث الجميع شهد على تبادل بعض أطراف هذه الأغلبية للاتهامات فيما بينها، لكن السيد العامل له على ما يبدو اختيار تحريك المسطرة ضد طرف دون آخر، والأصل أن القاعدة القانونية عامة)

ثانيا: تبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة تحت طائلة توقيف المُطَالَب بعزلهم من ممارسة مهامهم إلى حين البت في طلب العزل.

ثالثا: إن التوقيف عن ممارسة المهام، هو إجراء احترازي، ريثما يصدر حكما نهائيا، حائزا على قوة الشيء المقضي به، وذلك لا يخل أبدا بقرينة البراءة، بما أن الأصل في الإنسان هو البراءة، كما الأصل في الأشياء الإباحة (وعليه فإن حالة جماعة ابن جرير لا تخرج عن هذا السياق، حيث أن توقيف رئيستها ونائبها لا يعد إلا إجراء احترازي لا إدانة، إلى أن تبت المحكمة في الطلب...)

رابعا: أن هذه الدعوى المحيلة لطلب العزل، لا تحول دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء، أي إتاحة إمكانية اللجوء إلى محكمة جرائم الأموال، وغاية المشرع من هذا هو التمييز بين الخروقات الجسيمة التي ترتبط بالأموال، وبين غيرها من الخروقات المرتبطة بالمرفق العمومي. (وفي حالة جماعة ابن جرير، من مظاهر حسن النية والإرادة الجادة في تفعيل القانون، بربط المسؤولية بالمحاسبة، الذهاب إلى فتح تحقيق شامل، حول تلك المزاعم التي تتبادلها الأغلبية فيما بينها، بشكل غير انتقائي، بل وكل ما يردد هنا وهناك في الصحافة حول مدى حقيقة الصراع بين السيدة الرئيسة والسيد عامل الإقليم، بما أن الضبابية تخيم على المشهد العام، ولعل ذلك ما من شأنه أن لا يزيد من استفحال ظاهرة عدم الثقة في المؤسسات)

خامسا: تذهب المادة 71 إلى اعتبار إقالة الرئيس أو عزله من مهامه، سببا كافيا لحل مكتب المجلس، ويترتب عن ذلك إعادة انتخاب مكتب جديد (الرئيس ونوابه)، سيصوت عليه الأعضاء المشكلون لمجلس الجماعة من ضمن وكلاء اللوائح المحققين للمراتب الخمس الاولى في الانتخابات الجماعية (وفي حالة جماعة ابن جرير يجوز لجميع وكلاء اللوائح الترشح بعد تزكيتهم من طرف أحزابهم، إذا لم نستحضر شروط تفرضها الطبيعة ولا علاقة لها بالقانون)

سادسا: من الواضح أن جماعة بنجرير، تدار من خارج الأحزاب على المستوى المحلي، فتبقى رهينة تدبير الأفراد وتصوراتهم، وذلك استمرارية للطريقة التي تم تشكيل بها هذا المجلس، الذي سيكون عائقا أمام التنمية كان من كان على رأسه، بما أنه استمرارية تؤكد عدم استقلاليته.

محمد خليفة