بسم الله الرحمن الرحيم 

                   بيان صحفي 

اصدر المجلس الدستوري  في جلسة  الخامس 5 دجنبر 2024   القرار رقم 2024/09 حول  عريضة المقدمة من طرف فريق دفاع  الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المتهم الرئيسي في الملف رقم 01/2021 بعدم دستورية المادة 2 من القانون 2016 المتعلق بمكافحة الفساد 

وتضمن قرار المجلس الدستورى مواد ثلاثة 

⁃ الأولى  منها ان المادة 2 الفقرة ب1 من قانون مكافحة  الفساد لا تخالف الدستور وهذه الفقرة هي عين ذاتها محل الطعن وهي  تجعل رئيس الجمهورية - ككل منتخب لتولي مأمورية عامة  - مسؤول  امام المحاكم العادية عما اقترفه  من اعمال  وتصرفات تكيف بانها جريمة فساد 

 - والثانية هى ان المادة 2 الموالية  من قراره تجعل مقتضيات المادة السالفة الذكر  من قانون الفساد لا "تتعارض مع الحقوق والحريات التي تمنحها المادة 93 من الدستور لرئيس الجمهورية " مما يفيد بالضرورة  ان ما  فاتئ يدعيه دفاع المتهم محمد ولد عبد العزيز من حصانة لموكلهم - بغية جعله  في منأى عن المسائلة امام المحاكم الجنائية - قول خال مطلقا من كل  اساس . 

⁃ اما الثالثة و الاخيرة من قرار المجلس الدستوري فهي تتعلق حصرا باجراءات نشر قرار المجلس وبالتالي لا تتعرض للأصل . 

 ومن المعلوم  ان قرار المجلس  الدستوري  له قوة الشيء المقضي به و ملزم للجميع قضاء وحكومة ومتقاضين 

مما سلف وتأسيسا على قرار المجلس الدستورى يتضح ان القراءة الغريبة التي قدم  منسق دفاع المتهم محمد ولد عبد العزيز لقرار المجلس  الدستوري  تصتدم  بواقع عنيد  وبنص منشور  قرأه القاصي والداني وبالتالي تكون هذه القراءة مجرد ضرب من الأوهام ومناكرة  في محسوس يراد منها مغالطة وتضليل  من لا دراية لهم بالقانون واستبدال القراءة المتأنية للنصوص القانونية   والإجرائية- وهي مهمة المحامي  - بتكرار  الشعارات  الجوفاء والتملص من مواجهة الأفعال والتصرفات محل الاتهام . 

                             ًوالله ولي التوفيق  

هيأة الدفاع عن الدولة - الطرف المدني