قضت المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية إلزام منشأة طبية بصرف بدل طبيعة عمل لمواطنة، بصفتها موظفةً تعمل لديها خلال فترة ابتعاثها التي تجاوزت 17 شهراً بأثر رجعي بواقع 35% من الراتب الأساسي، وألزمت الجهة الإدارية وهي المنشأة الطبية بدفع 15 ألف ريال تعويضاً عما لحقها من ضرر.
تفيد مدونات القضية أن مواطنة بصفتها مدعية أقامت دعواها أمام المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية، ضد منشأة طبية بصفتها الجهة الإدارية التي تعمل فيها، طالبة ندب خبير مختص في الخدمة المدنية، والحكم بصفة مستعجلة بإلغاء قرارين إداريين وهما موضوع الدعوى لتأثيرهما السلبي بشأن ترقيتها وطالبت بتعديلها بأثر رجعي. وطالبت الموظفة في دعواها، بإلزام المنشأة الطبية أن تدفع للمواطنة فرق المستحقات المالية لكل فترة، وإلزامها أن تدفع ما تستحقه خلال فترة إيقافها بواقع 35% من راتبها الأساسي وفق ما يقرره الخبير الحسابي، وإلزام الجهة الإدارية أن تدفع للموظفة المتضررة مبلغاً قدره 200 ألف ريال كتعويض أدبي عما أصابها من ضرر نفسي للتأخير في ترقيتها.تحكي تفاصيل الواقعة أن المدعية تعمل موظفة بمنشأة طبية براتب أساسي وبدلات، وظلت على ذات الدرجة الوظيفية والمسمى المهني لمدة 6 سنوات رغم وجود شواغر، وتمت ترقية زميلاتها بنفس الدرجة ونفس المؤهل العلمي، وظلت المدعية بصفتها موظفة تحافظ على مستواها بدرجة ممتاز طيلة السنوات المذكورة مما فوّت عليها فرصة الترقي إلى الدرجة الأعلى رغم استيفائها كل الشروط اللازمة.
كما تم ابتعاث المدعية إلى الخارج للحصول على درجة الماجستير، واستمرت في دراستها إلا أن جهة عملها أسقطت علاوة بدل طبيعة العمل.
وطالبت المدعية المتضررة بحقوقها في الترقية والعلاوة لدى جهة العمل، وتظلمت أمام الإدارة المعنية بالموارد البشرية وكان الرد بالرفض.

وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية الوكيل القانوني للموظفة مذكرة قانونية بحق موكلته مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيتها بالعلاوة والترقية بأثر رجعي.
وجاء في حيثيات الدعوى أن المحكمة طلبت ممثلاً عن الجهة الإدارية لسؤاله عن أحقية الموظفة في الترقية وبدل طبيعة العمل وعن سبب ترقية زملائها في العمل ممن يحملون نفس الخبرة والمؤهل. ونص قانون الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2009 ومن بعده القانون رقم 15 لسنة 2016 بما تعنيه من رفع للموظف من وظيفة لأخرى أعلى من مدارج السلم الوظيفي، وإنما تستقل جهة الإدارة بتقدير الوقت الملائم لإجرائها حسب ظروف العمل ومقتضيات الصالح العام.
وقد زودت الجهة الإدارية المحكمة بملف ترقية وقرارات التوظيف الصادرة منها، وتبين عدم وجود شواغر واعتماد مالي عند حلول استحقاق المدعية للترقية، مما حال دون تنفيذ الترقية، وجاء ذلك وفقاً لضوابط الترقية ونظم التوظيف المعتمدة، مما يتفق مع المعايير الإدارية التي تلتزم بتوفير الاعتماد المالي وتوفر الشواغر كشرط أساسي للترقية، وعندما توافرت وظيفة واحدة للترقية تمّ اختيار زميلة أخرى للترقية. وتنص المادة 26 من قانون تنظيم البعثات الدراسية أنه تدخل مدة إيفاد الموظف للدراسة في الخارج أو الداخل في حساب مدة خدمته وفي استحقاق المرتب والبدلات والعلاوات والترقيات، وتنص المادة 27 أنه يعامل الموظف الموفد في بعثة دراسية من الناحية المادية معاملة طالب البعثة ويصرف له علاوة على ذلك راتب الوظيفة التي يشغلها والعلاوات والبدلات المقررة. وجاء في حيثيات الحكم الابتدائي الذي أقام قضاءه بعدم الاعتداد بقرار الجهة الإدارية المتضمن استرداد بدل طبيعة العمل الذي قامت بصرفه للموظفة طيلة فترة الابتعاث وبوقف خصم الراتب الشهري.
والثابت من الأوراق والمستندات أن الموظفة تعمل لدى منشأة طبية وتم ابتعاثها للخارج للحصول على درجة علمية عليا، وتكون بذلك قد أصابت صحيح القانون.
وكانت المعاملة المالية للموظف المبتعث تتحدد وفقاً للمادة 27 من قانون البعثات التي أوجبت استحقاق عضو البعثة الدراسية لراتب الوظيفة التي يشغلها والعلاوات والبدلات الأخرى، مفاده استحقاق المدعية لبدل طبيعة العمل.
ويكون طلب المدعية بأحقيتها في صرف بدل طبيعة العمل خلال فترة البعثة قائماً على سند صحيح من القانون مما يستوجب إجابتها لطلبها.
أما عن طلب التعويض، فقد ورد في مذكرة المحامي عبدالله الهاجري أنه من المقرر قانوناً أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، والمحكمة انتهت في حكمها إلى خطأ المنشأة الطبية، وحرمان الموظفة من بدل طبيعة العمل مما ألحق الضرر بها.
وقررت المحكمة إلزام منشأة طبية بصرف بدل طبيعة العمل لموظفة خلال فترة ابتعاثها التي تجاوزت ال 17 شهراً بأثر رجعي، بواقع 35% من الراتب الأساسي وإلزامها بمبلغ 15 ألفاً تعويضاً عن الضرر الذي لحق بها.