أكد المستشار المحامي خالد الحرمي خلال منتدى قطر لقانون الأعمال بالدوحة، أن قانون التنفيذ القضائي الجديد والذي دخل حيز التطبيق بتاريخ 19 نوفمبر سيكون له دور مهم في الحد والقضاء على الظواهر السلبية في المعاملات التجارية، وذلك من خلال تبني مفهوم موسع للسند التنفيذي بحيث يشمل الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم، وأحكام المحكمين، والسندات الرسمية الأجنبية، والأوراق الرسمية، واتفاقات ومحاضر الصلح الموثقة، والشيـكات، وعقود الإيجار المسجلة، أو الموثقة من الجهة المختصة.
وقال: إن قانون التنفيذ القضائي له أهمية كبيرة في المساهمة والتخفيف على المتقاضين ومحاربة المتلاعبين والخارجين عن القانون، لاسيما في جنح الشيكات ومنازعات العقارات والتي تكتظ بها أروقة المحاكم.
وقد نصت المادة 23 من القانون على أنه «يكون الشيك المؤشر عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد أو عدم كفايته أو المؤشر عليه بالوفاء الجزئي سنداً تنفيذياً، ويكون للمستفيد اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة مباشرة في مواجهة الساحب، لاستيفاء قيمة الشيك أو ما تبقى منها في حالة الوفاء الجزئي، وذلك بموجب طلب يُقدم لقاضي التنفيذ المختص». وكذلك نصت 27 المادة من ذات القانون على أنه «يُشترط لاعتبار عقد الإيجار المسجل أو الموثق سنداً تنفيذياً، توافر الشرطين التاليين:
الأول: أن يكون عقد الإيجار قد تم تسجيله وفقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيـجار العقارات، أو أن يـكون موثقاً من الجهة المختصة إذا كان غير خاضع لأحكام ذلك القانون. الثاني: أن يقتصر طلب التنفيذ على إخلاء العقار بسبب انتهاء المدة المحددة لعقد الإيجار.
وأضاف أن من أهم إيجابيات القانون الجديد المساهمة في تطوير إجراءات التنفيذ وتحقيق العدالة الناجزة والتي تُعتبر من أهم الأدوات القانونية الفعالة في استرداد الحقوق، وتمكين الدائن من استيفاء حقوقه المالية من المدين، وإمكانية تتبعها.
حيث أعطى لقاضي التنفيذ سلطة في استخدام الرقمنة وآليات الربط الإلكتروني، وقد نصت المادة 77 «يجوز للقاضي، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلـب ذوي الشأن، أن يستعلم عن العقارات المملوكة للمُنفذ ضده أو الحائز لها أو المنتفع بها قانوناً، وأن يأمر بالحجز عليها ومنع التصرف فيها» بشأن حجز ما للمنفذ ضده لدى الغير بالتنسيق مع كافة الأطراف ذات العلاقة.
ولقد فرض القانون إجراءات صارمة للحد من تهريب الأموال مع إمكانية تتبعها وفقا للشروط المحددة قانونا، حيث نصت المادة 100 على أنه “يجوز للقاضي، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، أن يستعلم عن أموال المنفذ ضده لدى الغير، وأن يأمر بالحجز عـلــى مــا يفي منها للتنفيذ، ويشمل ذلك سلطة قاضي التنفيذ في مخاطبة السلطات المختصة في تتبع أموال الشخص الطبيعي أو المعنوي المنفذ ضده». وقد تمتد تلك الإجراءات إلى مخاطبة سلطات الدول الأجنبية في ضوء اتفاقيات التعاون القضائي والأمني المطبقة.