■ الحبس 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال للمخالفين لقانون شعار الدولة

■ الحبس ستة أشهر وغرامة 100 ألف لكل من استعمل شعار الدولة أو الشعار الخاص بالأمير



صدر العدد الخامس من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على عدد من المراسيم والقرارات الوزارية.
 
    - شعار الدولة
صدر قانون رقم 2 لسنة 2025 بشأن شعار الدولة، وتحدد المادة 2 أنه يكون الشعار طبقاً للتصميم والألوان والمواصفات، والمادة 3 تحدد أماكن وضع واستعمال الشعار في الدولة في المحررات والأوراق والأختام والمطبوعات الرسمية الخاصة بالجهات الحكومية وغيرها من الاستعمالات الأخرى غير الرسمية وفقاً لما يحدده دليل استخدام شعار الدولة.

والمادة 4 تنص على أنه يكون للأمير شعار خاص، ويصدر بتحديد مواصفاته ونموذجه وتنظيم استعمالاته قرار أميري، والمادة 5 تنص على أنه يجب احترام شعار الدولة والشعار الخاص بالأمير والتعامل معهما بكرامة وعدم تعريضهما للمهانة بأي طريقة كانت، وتتولى الجهات الحكومية بالتنسيق مع الجهة المختصة متابعة تطبيق أحكام هذا القانون، والمادة 6 تنص على أنه يحظر استعمال الشعار الخاص بالأمير في غير الأغراض الرسمية.
وتنص المادة 7 على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذه المادة، والمادة 8 تنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل شعار الدولة أو الشعار الخاص بالأمير.
والمادة 10 تنص على أنه يصدر مجلس الوزراء دليل استخدام شعار الدولة كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


     - إعادة تشكيل صندوق (دعم)
وفي قرار أميري رقم 5 لسنة 2025 بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم).
والمادة 1 تنص على أنه يعاد تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم) برئاسة سعادة الشيخ / بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، وسعادة الشيخ /سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني نائباً للرئيس.
وعضوية كل من: سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وسعادة السيد عبدالله بن عيد السليطي، وسعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي.


     - تعيين أعضاء في النيابة العامة
ونص مرسوم رقم 13 لسنة 2025 بتعيين أعضاء في النيابة العامة، وقضى بتعيين 21 شخصاً بوظيفة رئيس نيابة، ووكيل نيابة أول، ووكيل نيابة، ووظيفة مساعد نيابة أول.


   - تعديل أحكام قانون الجمارك
وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2004.
وحددت المادة 103 من القانون الإعفاءات الشخصية منها، إعفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية والبضائع المستوردة لذوي الإعاقة والمواد اللازمة للإغاثة، والمادة 3 تنص على أنه يسمح بإدخال الآليات والمعدات الثقيلة غير المتوافرة بالأسواق لإنجاز المشاريع أو إجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك المشاريع بحد أقصى 3 سنوات أو من يفوضه عند الحاجة وتمديد هذه المدة أكثر من ذلك.

وتنص المادة 30 على غرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال عن أي من المخالفات الجمركية التالية: البيانات الجمركية المخالفة التي من شأنها أن تؤدي إلى التخلص من أي شرط أو قيد يتعلقان بالاستيراد أو التصدير، والبيان الجمركي المخالف في القيمة أو النوع أو العدد أو الوزن أو القياس أو المنشأ الذي من شأنه أن يؤدي إلى تعريض الرسوم الجمركية للضياع، وتغيير الطرق والمسالك في بيان العبور الترانزيت دون موافقة الهيئة، وعدم وجود بيان حمولة ( ما نيفست) بالبضاعة أو وجود أكثر من بيان حمولة ما نيفست للبضاعة الواحدة، وتقديم الشهادات اللازمة لإبراء وتسديد بيانات العبور، ومخالفة القواعد والشروط الخاصة بتنظيم إيداع البضائع في المستودعات وغيرها.