صدر العدد السادس من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، وضمّ عدداً من القرارات الوزارية، منها: صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية، وتشتمل على 42 مادة تنظيمية.
وتنص المادة 3 أنه يجوز أن يشتمل طلب التسجيل على أكثر من رسم أو نموذج صناعي على ألا يتجاوز عددها 100 رسم أو نموذج صناعي، وأن تكون جميع المنتجات التي تمثل أو التي استخدم أو سيستخدم لها الرسم أو النموذج الصناعي من ذات الصنف الرئيسي والفرعي.

تحديد أماكن وقوف بعض المركبات
وقرار وزير البلدية رقم 37 لسنة 2025 بتحديد الأماكن التي يمنع فيها وقوف بعض المركبات داخل المواقف أو خارجها في الحدود الجغرافية لجميع البلديات.
وتنص المادة 1 انه مع عدم الإخلال بأحكام قرار وزير الداخلية رقم 99 لسنة 2019 يمنع وقوف سيارات النقل الشاحنات التي يزيد وزنها الفارغ على 5 أطنان والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات داخل المواقف العامة أو خارجها أو في الأراضي الفضاء أو على الأرصفة وذلك داخل الحدود الجغرافية لجميع البلديات.
وتنص المادة 3 أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعليمات النقل الآمن
في قرار وزير البيئة والتغير المناخي رقم 11 لسنة 2025 بشأن تعليمات النقل الآمن للمواد المشعة بالمركبات، وتشتمل على 9 مواد، فالمادة 2تنص أنه لا يجوز نقل المواد المشعة والأجهزة المحتوية عليها بواسطة المركبات المخصصة للركاب، والمادة 3 تنص أنه يجب على المرخص له بنقل المواد المشعة بالمركبات، والالتزام بالاشتراطات والمتطلبات الفنية للمركبات المستخدمة لنق لالمواد المشعة والأجهزة المحتوية عليها.
والمادة 4 تفيد أنه لا يجوز الترخيص للمركبة بنقل المواد المشعة والأجهزة المحتوية عليها إلا بعد توفير كامل المتطلبات والاستعدادات للاستجابة للحوادث الإشعاعية المحتملة أثناء النقل وتقييم المخاطر للمصادر الإشعاعية، والمادة 5 أنه يجب أن تزود المركبات المستخدمة لنقل المواد المشعة بنظام تتبع بالأقمار الصناعية مرتبط بنظام التتبع والمراقبة لدى وزارة البيئة والتغير المناخي مع نظام إطلاق إنذار متصل بالوزارة والجهات المختصة بالدولة، والمادة 6 تنص أنه على سائقي المركبات الناقلة للمواد المشعة عدم تجاوز سرعة 80كم بالساعة على طرق المرور السريعة و60 كم بالساعة على غيرها من الطرق أو الالتزام بالسرعة المحددة على هذه الطرق إذا كانت السرعة أقل، ولا يجوز توقف المركبة في الأماكن العامة والأسواق عند نقلها للمواد المشعة.
ومن الاشتراطات التي أوردها العدد الجديد: تزويد المركبات المستخدمة لنقل المواد المشعة بنظام تتبع بالأقمار الصناعية، وربط نظام التتبع المركب على المركبات المستخدمة لنقل المواد المشعة بنظام التتبع والمراقبة، ووجوب تركيب نظام إطلاق إنذار متصل بالوزارة والجهات المختصة وهي: وزارة الداخلية منها إدارة المرور والإدارة العامة للدفاع المدني وقوة الأمن الداخلي لخويا وأي جهة أخرى تحددها الوزارة.



تنظيم مكاتب السفر والشحن
واشتمل العدد على القانون رقم 3 لسنة 2025 بتنظيم مكاتب السفر والشحن الجوي، ويشتمل على 37 مادة تنظيمية.
وتنص المادة 22 على الجزاءات الإدارية والعقوبات، وأنه للإدارة المختصة في حالة المخالفة توجيه إنذار للمرخص له، ووقف الترخيص مؤقتاً لمدة لا تتجاوز 3 أشهر وتضاعف المدة في حالة التكرار، وإغلاق المكتب بقرار مسبب لمدة لا تتجاوز 15 يوماً مع إخطار المخالف بإزالة أسباب المخالفة، والمادة 23 تفيد أنه يلغى الترخيص في حالات هي: انقضاء أو زوال الشحن، وإذا حصل على معلومات أو مستندات مزورة أو مضللة، ومزاولة مكاتب السفر والشحن الجوي لأنشطة غير مرخص بها، وإذا فقد المرخص له شرطاً من شروط منح الترخيص، وإذا لم يباشر المكتب نشاطه رغم مضيّ 6 أشهر.
والمادة 24 تنص أنه للهيئة في حالة مخالفة إحدى شركات نظم التوزيع الدولية فرض جزاء مالي لا يقل مقداره عن 10 آلاف ريال، ولا يزيد على 25 ألف ريال ويضاعف المبلغ في حالة التكرار، والمادة 25 تنص أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف ريال كل مكتب شحن جوي خالف تلك المواد، والمادة 26 أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال كل من خالف مواد المزاولة والترخيص.
والمادة 27 تنص أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال كل شركة مناولة أرضية تخالف المادة 16 بشأن قبول المواد الخطرة أو التي تحتوي عليها من مكاتب شحن غير مرخصة.
والمادة 24 تنص أنه على جميع المخاطبين بأحكام القانون توفيق أوضاعهم خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به ويجوز مد المهلة لمدة أخرى أو مدد مماثلة.