في ظل وجود حالات انتهاك الخصوصية في الأماكن العامة، خرج المستشار القانوني ورئيس جمعية المحامين التعاونية، الدكتور محمد العزي، ليكشف النقاب عن الحقائق القانونية المتعلقة بتفتيش العملاء في المراكز التجارية.حيث أكد العزي، لـ"لعربية.نت" أن رجال الأمن والسلامة في المراكز التجارية والأسواق ليس لهم الحق في إيقاف أو تفتيش العملاء، وذلك وفقًا للمادة 2 من نظام الإجراءات الجزائية، فالتفتيش يُعتبر إجراءً يمس الخصوصية الشخصية، ولا يجوز أن يقوم به إلا الجهات المخولة قانونيًا، مثل رجال الضبط الجنائي والجهات المعنية، مثل النيابة العامة.ضوابط عملية التفتيشوفي هذا السياق، حدد الدكتور العزي مجموعة من الضوابط التي تحكم عملية التفتيش ضرورة وجود إذن نظامي و يجب أن يتم التفتيش بناءً على إذن من الجهات المعنية، كـالنيابة العامة، حيث لا يُسمح لرجال الضبط الجنائي بالقيام بالتفتيش إلا في حالات محددة، ووفقًا لإجراءات نظامية صارمة، وفي حال وجود حالة تلبس بجريمة، يحق لرجل الأمن في السوق إبلاغ الجهات الأمنية المختصة، التي تتولى التفتيش وفق النظام.الالتزام باللوائح الداخليةو أشار العزي، أن بعض المراكز والأسواق قد تضع