أصدر معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان قراراً بتمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلّفين، وذلك بدءاً من تاريخ اليوم الثلاثاء 1/ 1/ 2025م، مدة (ستة أشهر) ميلادية حيث تبدأ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وفروعها في مناطق ومحافظات المملكة بتطبيق القرار الذي بين أنه يعفى المكلّف المسجل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من غرامة التأخر في التسجيل المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية في حال تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم إلى الهيئة، وسداده كامل أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من تاريخ 1/ 6/ 2022م، حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ 1/ 6/ 2022م، حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلّف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأوضح القرار أنه يعفى المكلّف من غرامة التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بإقرار ضريبي واجب التقديم للهيئة قبل تاريخ 1/ 1/ 2025م، سواء نشأت الغرامة نتيجة لإجراء اتخذه المكلّف أو نتيجة ربط أو إعادة تقييم أجرته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، شريطة سداد المكلّف كامل أصل دين الضريبة المستحقة والمتعلقة بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة خلال المدة من تاريخ 1/ 6/ 2022م، حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ 1/ 6/ 2022م، حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلّف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأكد القرار أنه يعفى المكلّف أيضاً من الغرامات المالية غير المسددة التي أُوقعت قبل تاريخ 1/ 1/ 2025م، شريطة تقديم المكلّف جميع الإقرارات واجبة التقديم إلى الهيئة، وسداده أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من تاريخ 1/ 6/ 2022م، حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ 1/ 6/ 2022م، حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلّف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وبين القرار أنه لا يعفى المكلّف من الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي، فيما يشمل الإعفاء من غرامات التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة المضمنة في خطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التي يحل موعد سدادها بعد انتهاء مدة هذه المبادرة، وفي حال عدم التزام المكلّف بخطة التقسيط المعتمدة من قبل الهيئة أثناء أو بعد انتهاء مدة هذه المبادرة، فتُوقَع عليه غرامة التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة غير المسددة.