منعت وزارة البلديات والإسكان على الشركات المتعاقد معها، التعاقد من الباطن مع مقاول او متعهد أو مورد اخر دون الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية.
في الوقت الذي بينت وزارة البلديات والإسكان في تعميم لاتحاد الغرف إلى نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي الكريم، وما ورد في المادة 3 منه والتي تنص على "لا يجوز للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشـخصية الاعتبارية العامة إرساء أو قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان المقاول مصنفاً وكان المشروع يقع في المجال والنشاط والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها".
وكشفت وزارة البلديات والإسكان أنها بصدد تحديث آلية تصنيف المقاولين والمكاتب الاستشارية الهندسية، مشيرة إلى أنها تعمل على إضافة معايير جديدة منها "سجل الأداء" لتقييم سابقة أعمال المنشأة طالبة التصنيف ودور المنشأة في تنفيذ المشروع (رئيسي، باطن تضامن)، لافتة إلى انها لن تعتمد في سجل الأداء للمنشآت أي مشروع من الباطن مالم يتم إرفاق موافقة مسبقة على التعاقد من الباطن من الجهة الحكومية.
وتشير الفقرة 1 من المادة 71 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والتي تنص على: لا يجوز للمتعاقد معه التعاقد من الباطن مع مقاول أو متعهد أو مورد آخر دون الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية، وتحدد اللائحة شروط التعاقد من الباطن وضوابطه".
وقالت الوزارة ان المادة 18 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية تنص على: مع مراعاة ما ورد في المادة 71 من النظام، يشترط في التعاقد من الباطن ما يلي: الحصول على موافقة الجهة الحكومية المسبقة قبل التعاقد، وكذلك، أن تشتمل العقود المبرمة مع المتعاقدين من الباطن على الكميات والأعمال الموكلة لهم وأسعار التعاقد معهم وفقاً لمتطلبات وشروط ومواصفات المشروع، وأيضا، ألا يكون المتعاقد الباطن من الأشـخاص المشار لهم في المادة 14من اللائحة، وأن يكون مرخصاً في الأعمال المتعاقد على تنفيذها ومصنفاً في المجال وبالدرجة المطلوبة إذا كانت الأعمال مما يشترط لها التصنيف وأن يكون لديه المؤهلات والقدرات الكافية لتنفيذ تلك الأعمال، وأن تزيد نسبة الأعمال والمشتريات المسندة إلى المتعاقد من الباطن على 30% من قيمة العقد.